جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص4
(ف) حينئذ (إذا حصل الايجاب والقبول إنعقد البيع و) كان
أي لم يتفرقا، إجماعا منا بقسميه، ونصوصا مستفيضة أو متواترة.
منها – قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن مسلم وصحيح زرارة (1) عن رسول الله صلى الله عليه و آله ” البيعان بالخيار حتى يفترقا ” وقوله عليه السلام في صحيح الفضيل (2) لما قال له ما الشرط في غير الحيوان: ” البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما ” وفى صحيح الحلبي (3) ” أيما رجل إشترىبيعا فهما بالخيار حتى يفترقا فإذا افترقا وجب البيع ” وفى صحيح عمر بن يزيد (4) ” قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا التاجران صدقا بورك لهما وإذا كذبا وخانا لم يبارك لهما وهما بالخيار ما لم يفترقا فان اختلفا فالقول قول رب السلعة أو يتتاركا ” إلى غير ذلك من النصوص التى لا بأس بدعوى تواترها.
فما في خبر غياث (5) عن جعفر عن أبيه عن على عليهم السلام ” قال: قال: إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب وإن لم يفترقا ” مطرح أو محمول على اشتراط السقوط، أو على إرادة حصول الملك، أو على الافتراق البعيد، أو غير ذلك، والاجود حمله على التقية من أبى حنيفة وأتباعه في هذه الفتوى الملعونة التى أقدم فيها على خلاف رسول الله صلى الله عليه وآله على علم منه، ولذا عدت في مطاعنه، وإطلاق النص والفتوى شامل لكل من المالكين، ومن في حكمهما والوكيلين والمختلفين بل في الرياض ثبوته للمتبايعين سواء كان العقد لهما أو لغيرهما أو على
(1) الوسائل الباب 1 من ابواب الخيار الحديث 1 و 2 (2) و (3) الوسائل – الباب 1 – من ابواب الخيار الحديث 3 و 4(4) و (5) الوسائل الباب 1 – من ابواب الخيار الحديث 6 و 7