پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص487

الحاكم مثلا مقامه في ذلك، إن لم يمكن جبره عليه أو مطلقا وكذا لو طلب حبسا من الثمن لا وجود له امتحانا، وكذا لو قال لا أبيعه إلا لموسر يشتريه مني جملة، ويدفع الثمن الي قبل أن يبيع ولم يوجد شخص هكذا إلى غير ذلك مما ينافي حكمة الجبر وفائدته، وينبغي تقديم شديد الحاجة على غيره في البيع، بل قد يجب مع الاضطرار، وإن صح البيع مع المخالفة، ولو كان المحتكر مجتهد اجبره المجتهد الأخر، وإن كان مفضولا فان لم يكن فعدول مقلديه فضلا عن مقلدي غيره، والله هو العالم بحقيقة أحكامه، تم المجلد الأول منالعقود بعون الله الرؤف الودود ويتلوه المجلد الثاني في الخيارات انشاء الله الموفق للخيرات