پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص485

الاحتكار لها أعم من حاجة الناس أنفسهم أو دوابهم أو غير ذلك، من ضياء ونحوه (و) كيف كان فقد قيل لا خلاف بين الاصحاب فيأن الامام ومن يقوم مقامه ولو عدول المسلمين (يجبر المحتكر على البيع) بل عن جماعة الاجماع عليه على القولين، ولعله لما سمعته من الأخبار السابقة، فلا يشكل ذلك بناء على الكراهة، لمنافاته قاعدة عدم جبر المسلم على ما لا يجب عليه لاحتمال اختصاص ذلك بالخروج عن القاعدة بالادلة المزبورة المؤيدة، باقتضاء المصلحة العامة، والسياسة ذلك في كثير من الازمنة والامكنة، ولو تعذر الاجبار قام الحاكم مقامه، بل ظاهر بعض قيامه مقامه مع عدم تعذر الاجبار خصوصا الامام وان كان قد يناقش بانه خلاف المأثور خصوصا مع فرض وجوب ما امتنع عنه بناء على الكراهة، ولو امتنع عن المعاوضة وطلب الصدقة أجيب إليها، ولو في حق من يدخله النقص بها، قيل وليس له خيار المجلس، ولا خيار الحيوان، وله ذلك فيما عداهما، من ذوات الاسباب فيفسخ ويجدد العقد، وليس له اشتراط الخيار ايضا، ولو بذل الطعام بعد اجراء الصيغة، وبعد التفرق فلا رد، وقبل احدهما يكون الأمر إليه (و) فيه ما لا يخفى من المخالفة لاطلاق الادلة،إلا مع فرض قصد الاحتيال بذلك إلى عدم البيع نعم (لا يسعر عليه) في المشهور للاصل، وخبر ابن حمزة السابق (1) ومرسل الفقيه (2) (انه قيل للنبي صلى الله عليه وآله لو اسعرت لنا سعرا فان الاسعار تزيد وتنقص فقال: ما كنت لا لقى الله تعالى ببدعة لم يحدث إلى فيها شئ فدعوا عباد الله تعالى، يأكل بعضهم من بعض، فإذا استنصحتم فانصحوا)

(1) و (2) الوسائل الباب 30 من أبواب آداب التجارة الحديث 1 و 2