پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص482

لخبر ابي البختري السابق (1) وخبر غياث بن ابراهيم (2) عن أبي عبد الله عليه السلام ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب وفي الفقيه زيادة والزيت، بل عن المفيد أن الحكرة احتباس الاطعمة، وابى الصلاح الغلات، نعم عن الصدوق في المقنع زيادة الزيت لخبرغياث السابق وخبر الخصال بسنده (3) عن السكوني (عن جعفر بن محمد عليه السلام عن ابائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله الحكرة في ستة اشياء في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيت وفي صحيح الحلبي (4) (عن ابي عبد الله عليه السلام الحكرة أن يشتري طعاما ليس في المصر غيره، فيحتكره فان كان في المصر طعام أو متاع غيره، فلا بأس بأن يلتمس بسلعته الفضل قال: وسألته عن الزيت فقال: إن كان عند غيرك فلا بأس بامساكه) ( وقيل: ) كما عن الشيخ في المبسوط وابن حمزة (وفي الملح) زائدا على الخمسة المشهورة واختاره في الدروس وقواه في المسالك، ولعله لشدة الحاجة، إلا أنه لم نجد في شئ مما وصل الينا من النصوص دلالة عليه، ويمكن أن يكون لندرة الاحتكار فيه، بسبب كثرة وجوده ورخصه قريبا من الماء والأمر في اختلاف النصوص المذكورة في ذلك سهل بناء على الكراهة التي قد يؤمي إليها ايضا زيادة على ما عرفت ذلك ونحوه المبنية على الاختلاف شدة وضعفا، بل قيل: وعلى المثال في جميع ما يحتاجهالناس، فتعم الكراهة غير المذكورات، ويخص بعض افرادها، فلا

(1) الوسائل الباب 27 من أبواب آداب التجارة 7 (2) و (3) الوسائل الباب 27 من أبواب اداب التجارة الحديث 4 و 10 (4) الوسائل الباب 28 من أبواب آداب التجارة