پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص479

عليه السلام عن الحكرة في الامصار) وخبر حمزة (1) (عن علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله مر بالمحتكرين فامر بحكرتهم إلى أن تخرج إلى بطون الاسواق وحيث ينظر الناس إليها فقيل: لرسول الله صلى الله عليه واله لو قومت عليهم، فغضب حتى عرفت الغضب في وجههوقال: أنا أقوم عليهم انما السعر إلى الله عزوجل يرفعه إذا شاء ويضعه إذا شاء) وخبر ابى مريم (2) (عن أبي جعفر عليه السلام قال: رسول الله صلى الله عليه واله، أيما رجل اشترى طعاما فكبسه أربعين صباحا يريد به غلاء المسلمين ثم باعه فتصدق بثمنه لم يكن كفارة لما صنع) وخبر ابى البختري المروي عن قرب الاسناد (3) (عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام أن عليا (ع) كان ينهى عن الحكرة في الأمصار وقال: ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن) وفي كتاب علي عليه السلام إلى الاشتر المروي في نهج البلاغة (4) (فامنع من الاحتكار، فان رسول الله صلى الله عليه واله منع منه، وليكن البيع بيعا سمحا بموازين عدل واسعا لا يجحف بالفريقين من البايع والمبتاع، فمن لم يفارق حكره بعد نهيك إياه فنكل وعاقب في غير اسراف) وفي المرسل المروي عن كتاب ورام (5) (عن النبي صلى الله عليه واله عن جبرئيل عليه السلام اطلعت في النار فرأيت واديا في جهنم يغلي فقلت: يا مالك لمن هذا فقال: لثلاثة المحتكرين والمدمنين الخمر

(1) الوسائل الباب 30 من أبواب آداب التجارة الحديث 1 (2) الوسائل الباب 27 من أبواب آداب التجارة الحديث 6 (3) الوسائل الباب 27 من أبواب آداب التجارة الحديث 7 (4) الوسائل الباب 27 من أبواب آداب التجارة الحديث 13 (5) الوسائل الباب 27 من أبواب آداب التجارة الحديث 11