جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص478
ايضا عن بعضهم (حرام والاول اشبه) باصول المذهب وقواعده التي منها الاصول وقاعدة تسلط الناس على اموالها (1) المعتضدة بنصوص الاتجار وحسن التعيش والحزم والتدبير وغير ذلك السالمة عن معارضة دليل معتبر على التحريم، لقصور نصوص المقام سندا ودلالة عن ذلك إذ هي خبر السكوني (2) (عن النبي صلى الله عليه وآله لا يحتكر الطعام الا خاطئ) وخبره (3) (عن ابى عبد الله عليه السلام الحكرة في الخصب أربعون يوما، وفي البلاء والشدة ثلاثة أيام، فما زاد على الاربعين يوما في الخصب فصاحبه ملعون، وما زاد في العسرة على الثلاثة ايام فصاحبه ملعون) وخبر حذيفة بن منصور (4) (عن ابي عبد الله عليه السلام نفد الطعام على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فاتاه المسلمون فقالوا: يا رسول الله قد نفد الطعام ولم يبق منه الا شئ عند فلان فمره ببيعه الناس، قال: فحمد الله واثنى عليه ثم قال: يا فلان إن المسلمين ذكروا أن الطعام قد نفد إلا شيئا عندك فاخرجه وبعه كيف شئتولا تحبسه) وخبر القداح عنه ايضا (5) (عن النبي صلى الله عليه وآله الجالب مرزوق ؟ ؟، والمحتكر ملعون) والمرسل (6) (نهي امير المؤمنين
(1) البحار ج 2 ص 272 الطبع الحديث (2) و (3) الوسائل الباب 27 من أبواب آداب التجارة الحديث 8 و 1 (4) الوسائل الباب 29 من أبواب آداب التجارة الحديث 1 (5) الوسائل الباب 27 من أبواب آداب التجارة الحديث 3 وفيه عن ابن قداح (6) الوسائل الباب 27 من أبواب آداب التجارة الحديث 9