پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص476

ذلك مما تقدر فيه الضرورة بقدرها، ( وقيل ) كما عن جماعة ايضا هو بعد ثبوته على التراخي ف‍ (لا يسقط) حينئذ (إلا بالاسقاط وهو الاشبه) لمنع دلالة أوفو أو نحوه مما استفيد منه اللزوم، على عموم الازمنة على وجه يكون الخيار كتخصيص بعض الازمنة من بين تلك الازمنة، بحيث لا يستصحب، وقاعدة الضرار وإن كان دليلا لا تقضي بكون موضوعالحكم المضطر كي يزول بزوال عنوان الحكم، على ان التمسك باطلاق دليل الخيار من الخبر المنجبر ومعقد الاجماع المحكي كاف، وربما يأتي لذلك انشاء الله تتمة والله العالم.

(وكذا حكم النجش) بمعنى أن البيع فيه صحيح، بل ولازم إلا مع الغبن الفاحش على الوجه الذي سمعته، وإن كان هو حراما للنهي عنه، واللعن لفاعله في النبوي (1) المؤيد بالشهرة، بل والاجماع المحكي، بل لعل العقل شاهد على قبحه باعتبار كونه غشا وخدعة وتدليسا واغراء بالجهل واضرارا، إذ هو كما عن جماعة أن يزيد الرجل في ثمن السلعة غير مريد شرائها، بل ليسمعه غيره فيزيد لزيادته بشرط المواطات مع البايع، كما عساه يقتضيه لعن النبي صلى الله عليه وآله الناجش والمنجوش أو الأعم على اختلاف التفسيرين، وعن آخر تفسيره بان يمدح السلعة في البيع لينفقها ويروجها المواطاة بينه وبين البايع أو بدونها، على اختلاف في تعريفهم، ولعل اعتبار المواطاة فيه غير بعيد، وإن كان حرمة الثاني لا تخلو من قوة، لكونه خدعا وإغراء وإضرارا وخيانة للمسلم، ومنذلك يعرف أن المراد بالتشبيه ما ذكرناه، لا الاعم منه ومن الكراهة كما عن قوم، ضرورة أن وجه الحرمة هنا واضح، لما عرفت وإن كان لا يبطل العقد، لما سمعته من تعلق النهي بأمر خارج، خلافا لابن

(1) الوسائل الباب 49 من أبواب آداب التجارة الحديث 2 و 3