جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص471
(مكروه) في المشهور بين الاصحاب بل عن بعضهم ما يظهر منه الاجماع عليه، وهو الحجة بعد حمل النهي عليه في خبر عروة السابق (1) (عن أبى جعفر عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله لا تتلق احدكم تجارة خارجا عن المصر) وخبر منهال القصاب (2) (عن ابي عبد الله عليه السلام لا تلق ولا تشتر ما يتلقى ولا تأكل منه) وخبره الآخر عنه أيضا (3) (سألته عن تلقي الغنم فقال: لا تتلق ولا تشتر ما يتلقى ولا تأكل) وخبره الثالث (4) قال: أبو عبد الله عليه السلام (لا تلق فان رسول الله صلى الله عليه واله نهى عن التلقي قلت: وما حد التلقي ؟ قال: ما دون غدوة أو روحه قلت: وكم الغدوة والروحة ؟ قال: أربعة فراسخ) قال: ابن ابي عمير وما فوق ذلك فليس بتلقي لقصورها سندا عن افادة التحريم خصوصا بعد مخالفتها للمشهور، وموافقتها للعامة، بل ودلالة بناء على فهم ذلك من هذا النهي في هذا المقام، ولولقوله ولا تأكل، المعلوم ارادة الكراهة منه، بعد فرض ارادة الاثم من النهي عن التلقي، لا فساد العقد كمعلومية كون المنشأ في ذلك ما أومأ إليه عليه السلام في النهي عن وكالة الحاضر للباد، من إرادة ارتزاق المسلمين بعضهم من بعض، فما عن ابني البراج وادريس من الحرمة ضعيف، وان حكي ايضا عن الخلاف والمبسوط للتعبير بلفظ لا يجوز، لكن من المحتمل قويا إرادته الكراهة هنا كما وقع له نحو ذلك في معلوم الكراهة غير مرة، (و) كيف كان ف (حده أربعة
(1) الوسائل الباب 36 من أبواب آداب التجارة الحديث 5 (2) الوسائل الباب 36 من أبواب اداب التجارة الحديث 2 (3) و (4) الوسائل الباب 36 من أبواب اداب التجارة الحديث 3 و 1