پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص458

(و) منها (التعرض للكيل أو الوزن) بل والعد (إذا لم يحسنه) حذرا من الزيادة والنقصان المؤديين إلى المحرم، بل في المسالك عن بعض تحريمه، وهو كذلك مع تحقق التأدية المزبورة لا مع عدمها، والخوف من ذلك يقتضي الحرمة، وفي مرسل المثنى الحناط (1) (عن أبي عبد الله عليه السلام قلت: له رجل من نيته الوفاء وهو إذا كال لم يحسن أن يكيل قال: فما يقول الذين حوله قلت: يقولون لا يوفي قال: هذا لا ينبغي له أن يكيل) (و) منها (الاستحطاط من الثمن بعد العقد) ففي خبر ابراهيم بن زياد (2) (عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اشتريت له جارية فلما ذهبت أزن الدراهم قلت: أستحطهم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة) وفي خبر الشحام (3) (أتيت أبا عبد الله عليه السلام بجاريةأعرضها فجعل يساومني وأساومه، حتى بعته اياها وقبض على يدي فقلت: جعلت فداك إنما ساومتك لأنظر المساومة تبتغي أولا تبتغي، وقد حططت عنك عشرة دنانير، فقال: هيهات إلا ما كان قبل الصفقة اما بلغك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الوضعية بعد الصفقة حرام) وظاهره كراهة الحط فضلا عن الاستحطاط، لكن الظاهر إرادته منه وإلا كان إحسانا محضا، والمراد من الحرمة فيه شدة الكراهة قطعا للعمومات وخصوص النصوص النافية للبأس عن ذلك (4) فوسوسة بعض المحدثين فيه في غير محلها.

(و) منها (الزيادة في السلعة وقت النداء) كما عن النهاية

(1) الوسائل الباب 8 من أبواب آداب التجارة الحديث 1.

(2) الوسائل الباب 44 من أبواب آداب التجارة الحديث 1.

(3) و (4) الوسائل الباب 44 من أبواب آداب التجارة الحديث 6 و 1 و 7