پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص451

الحق وأعطى الحق إلى أن قال: من اتجر بغير علم ارتطم في الربا ثم ارتطم) نعم يكفيه التفقه ولو بالتقليد، ومنه يعلم عدم المعارضة بين ما دل على وجوب طلب العلم وبين ما دل على طلب الرزق والأمر بالسعي في أسباب، ضرورة إمكان الجمع بينهما على أن التوكل الخالص والانقطاع التام إلى الله عزو جل من أعظم أسباب الرزق (1) (فان من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب) كما لا يخفى على من جرب ذلك وتنبه لنسمات روح الرأفة والرحمة والكرم والاحسان، ولو فرض تعارض طلب العلم الواجب عينا، وطلب الرزق كذلك لميبعد تقديم الثاني مع فرض توقف الحياة عليه، وعلى كل حال فالمراد بالتفقه المستحب احراز المعرفة قبل الشروع، مخافة عدم التنبة لكثير مما يعتبر فيه على وجه يقتضي فساده، فتندرج في أكل المال بالباطل لا مطلقا، ضرورة وجوبها بحكم الشرع في كل فعل وترك فان طلب العلم فريضة على كل مسلم (2) نعم لا يعتبر في الشروع في أسباب المعاملة سبق العلم بالصحة والفساد، بخلافه في العبادة المعتبر فيه نية القربة، فله حينئذ إيقاع المعاملة مثلا ثم السؤال عن صحتها وفسادها ثم ترتيب الآثار على ذلك، فلو رتبها قبل ذلك بأن أكل المال أو وطئ الجارية مثلا كان آثما، وإن أصاب الواقع كما هو واضح.

(و) منها (ان يسوى البايع بين المبتاعين في الانصاف) بالنسبة إلى الثمن وحسن المبيع وغيرهما، للخبر (3) الموافق للاعتبار خصوصا مع التفويض إليه الذي هو نوع ائتمان له، نعم قد يقال: أنه لا بأس

(1) سورة الطلاق الآية 2.

(2) البحار ج 2 ص 32 الطبع الحديث.

(3) الوسائل الباب 11 من أبواب آداب التجارة الحديث.