پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص443

وموثق سماعة (1) (سألته عن اللبن يشتري وهو في الضرع قال: لا إلا أن يحلب لك في سكرجة فتقول أشتري منك هذا اللبن الذي

في السكرجة وما بقي في ضرعها

بثمن مسمى، فان لم يكن في الضرع شئ كان ما فيالسكرجة) وصحيح العيص بن القاسم (2) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له غنم يبيع ألبانها بغير كيل، قال: نعم حتى ينقطع أو شئ منها) وفي خبر ابراهيم الكرخي (3) قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة وما في بطونها متى حمل كذا بكذا وكذا درهما ؟ فقال: لا بأس إن لم تكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف) وفي خبر الهاشمي (4) (عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتقبل بجزية رؤوس الرجال وخراج النخل والاجام والطير وهو لا يدري لعله لا يكون من هذا شئ أبدا أو يكون، قال: إذا علم من ذلك شيئا واحدا أنه قد أدرك اشتراه وتقبل به) وفى خبره الآخر (5) (عنه أيضا سألته عن الرجل يتقبل خراج الرجال وجزية رؤسهم وخراج النخل والشجر والاجام والمصايد والسمك والطير وهو لا يدري لعل هذا لا يكون أبدا أو يكون أيشتريه وفي أي زمان يشتريه ويتقبل به منه فقال: إذا علمت من ذلك شيئا واحدا انه قد ادرك فاشتره وتقبل به) إلى غير ذلك من النصوصالتي لأجلها وخصوصا ما في بعضها من التعليل وما ورد في ضميمة

(1) و (2) الوسائل الباب 8 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث 2 و 1.

(3) الوسائل الباب 10 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث 1 (4) و (5) الوسائل الباب 12 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث 4 وفي ذيله.