پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص435

إلا بعد ضرب من التصرفات، فيلزم الفساد في أكثر المعاملات، فانه إذا لم يكف أصل الصحة في المذوق والمشموم لم يكف في غيرها من الحيوانات ونحوها، مع أن الاطلاع على العيوب كثيرا ما يتوقف على التصرف الكثير في الزمان الطويل وخبر ابن العيص بعد الاغماض عن سنده إنما يراد منه المنع من ذوق مال الغير بغير اذنه إلا مع الفحوى بارادة الشراء، كما أنه يمكن إرادة نفي اللزوم من نفي الصحة في كلام من عرفت، بقرينة اثباتهم الخيار فتخرج المسألة حينئذ عن الخلاف (و) تكون اتفاقيه، إذ لا إشكال

في أن (له الخيار بين الرد والأرش ان خرج معيبا)،

كما في غيره من أفراد المبيع المعيب الذي حكمه ذلك، (و) أنه (يتعين) عليه (الأرش مع إحداث حدث فيه)كما تعرفه انشاء الله في محله مفصلا.

(ويتساوى في ذلك الأعمى والبصير) بلا إشكال للعموم، بل ولا خلاف إلا من سلار فخير الاعمى بين الأمرين حتى مع الاحداث، ولا ريب في فساده، للاطلاق المقتضي لسقوط الرد به، هذا ولكن الانصاف عدم خلو أصل المسألة عن الاشكال، ضرورة عدم صلاحية أصل السلامة لرفع الغرر والجهالة الحاصلة بتعدد أفراد السالم، والرضا بأي فرد كان منا لا يكفي في صحة البيع المعتبر فيه شرعا معلومية متعلقة، لا الرضاء به كائنا ما كان، وليس كل وصف له مدخلية في رفع الجهالة والغرر عن المبيع عدمه عيب، حتى يكفي فيه أصل الصحة والسلامة، كما أن إثبات الخيار لا يصلح الفساد الحاصل بالغرر والجهالة وإلا لجاز شراء كل مجهول بشرط الخيار، وكلمات الأصحاب السابقة التي لم تشتمل على إثبات الخيار، كعبارة سلار وأبي الصلاح وابن حمزة لا قرينة على إرادة نفي (اللزوم من نفى) الصحة فيها، بل ما ذكر فيها الخيار لم