پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص433

ولكن قد يقال ان مراد المشهور فيما ذكروه من تقديم قول المبتاع فيما لو اتفقا لو سبق التغير في المبيع على وجه يوجب الخيار لو كانالمشتري جاهلا فادعى هو أني لا أعلم بذلك، وادعى البايع عليه أنك قد رأيته ورضيت به، ولا ريب في أن القول قول المشتري حينئذ، لأصالة عدم العلم به، ولاطلاق ما دل على ثبوت الخيار بنحو ذلك (1) حتى يعلم المسقط من العلم به أو اشتراط الاسقاط أو نحو ذلك، ولعل التردد من المصنف فيه للتردد في أصالة ثبوت الخيار بذلك حتى يعلم عدمها على معنى أنه لا يحكم بايجابه الخيار حتى يعلم جهل المشتري به لاصالة اللزوم، ولا ريب في أن الأقوى الأول، والله العالم.

وعلى كل حال (فان كان المراد) مما يراد شراؤه (الطعم أو الريح) مثلا وكان أنواعا متعددة يختلف الثمن باختلافها، وقد شاهد مثلا ما له مدخيلة

في ذلك، ولم يبق غيرهما، (فلابد من إختباره بالذوق أو الشم)

لرفع الجهالة (و) الغرر إذا فرض توقف إرتفاعهما عليه، وفي خبر محمد بن العيص (2) سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى ما يذاق، يذوقه قبل أن يشتري ؟ قال: نعم فليذقه ولا يذوقن ما لا يشتري) كما أن ما يراد لونه مثلا لا بد من رؤيته في رفعهما،ضرورة معلومية كل شئ بحسبه، نعم (يجوز شراؤه من دون ذلك بالوصف) القائم مقام الاختبار (كما) يقوم مقام الرؤية من غير فرق بين حضور العين وغيبتها، وعدالة الواصف وفسقه، ولذا صح أن (يشتري الأعمى الأعيان المرئية) به بلا خلاف ولا إشكال في شئ من ذلك، عدا ما في محكي السرائر من قوة إحتمال عدم جواز

(1) الوسائل الباب 16 من أبواب الخيار.

(2) الوسائل الباب 25 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث 1