جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص430
كما لو كان غير متفاوت ولا منقوش نقشا يختلف، ويخفى في مطاويه وكذا البسط والزوالي ونحوها، لكن مع ذلك في شرح الاستاد بعدان ذكر ما عليه الأصحاب قال: والحق ان قاعدة الغرر مثبتة لا يسوغ هدمها إلا بأقوى منها وانى لنا بذلك، فيدور الحكم مدارها، فما كان من الثياب مخيطا يطلب وصفه لا ذرعه، ومن الأرض يطلب فسحته، ومن البهائم يطلب هيئة اجتماعها لا عددها، لا يتوقف بيعها على ذرع أو عدد، وما بنى على المداقة فلابد من ذلك فيه، ولا يخفى عليك ما فيه، ضرورة ان البناء وعدمه لا مدخلية له في ذلك، كما أن تفاوت الأغراض كذلك أيضا، وإنما المدار على صدق المعلومية وعدم الغرر، والظاهر تحققهما كما عرفت، وان اتفق بيعهما بالأذرع، لكن ذلك لا يقتضي اعتباره كما هو واضح والله العالم.
(و) على كل حال فإذا شاهد ما (يكفي) فيه المشاهدة من أرض أو ثوب أو حيوان أو غيرها على وجه يرتفع الغرر والجهالة عنه لها وأراد شراؤه بعد ذلك، كفته تلك (المشاهدة) أي (المبيع عن) ذكر (وصفه ولو غاب وقت الابتياع) بلا خلاف أجده بيننا، بل الاجماع بقسميه عليه، للعمومات السالمة عن المعارض، خلافا لماعن بعض العامة فاعتبر الرؤية وقت البيع، ولا ريب في فساده (إلا أن تمضي مدة جرت العادة بتغير) مثل هذا (المبيع فيها)، فيبطل حينئذ لتحقق الجهالة والغرر، وإن لم يكن كذلك فلا بطلان لما عرفت (وإن احتمل التغير) بل لو ظنه (كفى البناء على الأول) على الأقوى للأصل الكافي في دفع الجهالة والغرر عند البيع، (و) لكن (يثبت له الخيار ان ثبت التغير) بلا خلاف معتد به أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه،