پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص425

الجهالة والغرر للتعذر أو التعسر.

نعم قد يستفاد من الخبر الأول عدم جواز بيع المعدود كيلا، ولعله كذلك لعلم ارتفاع الغرر به حينئذ، بل ووزنا أيضا كالموزن كيلا أو عدا والمكيل وزنا أو عدا، وفي محكي السرائر نفى الخلاف في منع بيع الموزون كيلا، فضلا عن بيعه أو المكيل عدا، لكن عن بعضهم جواز بيع كل من المكيل والموزون بكل منهما، لحصول الانضباط بهما ولخبر وهب (1) عن جعفر عن أبيه عن علي عليهما السلام قال: (لا بأس بالسلف ما يوزن فيما يكال وما يكال فيما يوزن) وبه افتى الشهيد في سلم الدروس قال: ولو أسلم في الكيل وزنا وبالعكس فالوجه الصحة، لرواية وهب عن الصادق عليه السلام، وعن آخر جواز كل من المكيل والمعدودبالوزن دون العكس، لأنه الأصل والأقوى في دفع الغرر، وإنما عدل إلى الكيل تسهيلا، والكل كما ترى، وخبر وهب مع ضعفه واحتماله إرادة نفي البأس عن سلف كل منهما في كل منهما على جهة الثمنية والمثمنية، بل عن بعضهم الجزم بذلك مؤيدا بايراد الشيخ لها في باب اسلاف السمن بالزيت، قاصر عن معارضة قاعدة الغرر والجهالة المؤيدة بالعقل والنقل، ودعوى اصالة الوزن في دفع الغرر واضحة المنع، ضرورة عدم اندفاع شئ منه في مقام لا يعرف فيه إلا الكيل كالعكس كما هو واضح.

نعم في شرح الاستاد تقييد ذلك بما إذا لم يعلم حاله زمن النبي صلى الله عليه وآله، وإلا جاز بيعه على الحال السايق ولو علم تغييره عادة، للاجماع المنقول فما كان جزافا يبقى على جوازه، وما كان اختباره بنحو يبقى على اختباره، وإن استلزم الغرر على إشكال، وفي

(1) الوسائل الباب 7 من أبواب السلف الحديث 1