جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص423
عرفا، ضرورة كونه حينئذ كالصاع من الصبرة، وكيف كان فقد بانلك الحال في أطراف المسألة، حتى حكم الصاع من الصبرة، وأنه من الكلي المضمون فيها لا المشاع، للصحيح المزبور، وإن كان لولاه لأمكن ذلك مؤيدا بما تسمعه منهم في بيع الثمار، من تنزيل الثنيا إذا كانت أرطالا معلومة على ذلك، وما تقدم من تنزيل شاة الزكاة على ذلك، وغيرهما مما يفهم منه أن الأصل في ملك الكلي في الخارج الاشاعة، اللهم إلا أن يفرق بين البيع وغيره، باعتبار القبض في لزومه وايجابه على البايع، فمع فرض وجود فرد يتحقق فيه المبيع يجب عليه دفعه للمشتري، إذ هو حينئذ شبه الكلي في الذمة بالنسبة إلى ذلك، ومن هنا لو فرض حصول القبض من المشتري، ولو بأن قبض الصبرة أجمع باذن البايع كان مشاعا معه قطعا ؟ ؟، كالقطع بها مع فرض تواطيهما على إرداة الاشاعة وان ذكر الصاع لتقديرها وان لم يقبض فالتالف حينئذ عليهما، بل بان لك أيضا الوجه في جميع أقسام الصبرة، وذلك لأنها اما ان تكون معلومة أو مجهولة فان كانت معلومة صح بيعها أجمع، وبيع جزء منها معلوم مشاع كثلث وربع، وبيع مقدار معين كقفيز تشتمل عليه، وبيعهاأجمع كل قفيز بكذا لا بيع كل قفيز منها بكذا، فانه غير جائز لجهالة قدر المبيع الذي هو القفزان، كما أن البيع باطل في المجهولة في الأقسام كلها، إلا الثالث الذي قد عرفت الحال فيه، خلافا للمحكي عن ظاهر الشيخ فجوز بعتكها كل قفيز بدرهم، ولا ريب في ضعفه للجهالة.
نعم وجه الصحة في الثالث ظاهر، بل قد عرفت القول بالصلح مع عدم العلم باشتمالها عليه، وإن كان فيه أن الجهل بوجود مقدار المبيع من أعظم أفراد الغرر، بل هو من بيع المجهول، وإلا لجاز شراء كل صبرة بتخمينها بمقدار معين، خصوصا إذا كان على وجه يعلم