پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص421

من كر) حنطة مثلا، كما يجوز بيع القفيز منه بلا خلاف ولا اشكال فيه للعمومات، بل (وكذا يجوز) عندهم (لو كان) المبيع من متساوي الأجزاء (من أصل مجهول كبيع مكول من صبرة مجهولة القدر) إلا أنه معلومة الاشتمال عليه، بل ربما جوز بعضهم بيع ذلك منها مع عدم العلم باشتمالها وإن تسلط على الخيار حينئذ للتبعيض، وستسمع الكلام فيه انشاء الله، ولعل الوجه فيما ذكره الأصحاب صدق الجهالة متى كان المبيع الكلي على البدل، دون ما لم يكن كذلكمن الكلي وإن وجب على البايع دفع واحد على البدل، فانه لا جهالة فيه، بل لعل الكلي من صبرة مثلا أولى في صدق المعلومية من الكلي غير المعين، إذ هو كلما ازداد توصيفا ازداد تعريفا، ومن ذلك ظهر الفرق بين بيع الصاع من الصبرة وبين صاع من الصيعان المتشخصة كما أومأ إليه الفاضل في القواعد فيما سمعته من قوله: ولو فرق الصيعان الخ.

نعم لو قصد بيع صاع منها على نحو الصاع من الصبرة صح وان كانت متفرقة كما أنه لو فرض قصد بيع أحد الأصواع من الصبرة مشخصا لها بأحد المشخصات على نحو الصيعان المتفرقة بطل وان كانت مجتمعة، فالاجتماع والافتراق في كلامه إنما ذكر لغلبة إرادة الواحد على البدل منها في الثاني، وإرادة الكلي منها في الاول، ولعل ذلك كله ينافيه خبر الأطنان (1)، ضرورة عدم كون مورد عقد البيع فيه الكلي البدلي، وإنما مورده العشرة آلاف ظن من الثلاثين ألفا، نحو الصاع من الصبرة، ولذا قال في الدروس ولو باعه صاعا من صبرة متماثل الأجزاء صح، وكذا عشرة أطنان من القصب المتماثل إلى آخره،فجعلهما من باب واحد، نعم لو أن الثلاثين مقسومة ثلاثة أجزاء كل

(1) الوسائل الباب 19 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث 1