جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص400
الثاني فيه أيضا، بدعوى حصول اللزوم فيه باشتراط الاسقاط حال عدم الضميمة، فيختص حينئذ بالحكم الأول فقط، ويمكن إلحاق غيره به في ذلك أيضا، باعتبار ظهور التعليل في النص في عدم اختصاص الآبق بذلك، فلا يختص حينئذ في حكم أصلا بل لعله الظاهر، ولكن لتصادم الامارات وقع الاشكال والتردد والخلاف في كلمات الأصحاب بالنسبة إلى ذلك، قال في مصابيح العلامة الطباطبائي: قال ابن حمزة: انه لا يصح بيع ما فيه غرر إلا إذا ضم معه شئ مما لم يكن فيه غرر، وظاهره أن الضميمة مصححة لبيع ما يشتمل على الغرر مطلقا، بل قيل أنه قضية كلام السيدين حيث ذكرا في الانتصار والغنية ان بيع الآبق منضما ليس من بيع الغرر، لأن ما ينضم إليه مما لا غرر فيه يخرجه عن الغرر، وفي التحرير القدرة على تسليم المبيع شرط في صحته، فلو باع العبد الآبق منفردا لم يصح سواء علم مكانه أو لا، إلى أن قال: وكذا الجمل الشارد والفرس الغاير وشبههما كالأبق في البيع ولو ضم إلى هذه غيرها صح بيعه، وفي النهاية والضال والجمل الشارد والفرسالغاير وشبههما كالابق (في بطلان البيع وهل يصح مع الضميمة كالابق اشكال) فان قلنا به فلو تعذر تسليمه احتمل كون الثمن في مقابلة الضميمة والتقسيط، وفي التذكرة الضال يمكن حمله على الآبق لثبوت المقتضي وهو تعذر التسليم أو العدم لوجود المقتضي لصحة البيع وهو العقد، فعلى الأول يفتقر إلى الضميمة، وعلى الثاني لا يفتقر، ويكون في ضمان البايع إلى ان يسلمه أو يسقط عنه ونحوه قال: في القواعد.
وقال الشهيد في الدروس: ولو باع بعيرا شاردا أو ضالا بطل، ولو باع الابق منفردا لم يصح، وفي اللمعة أما الضال ؟ ؟ والمجحود فيصح