جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص395
مضافا إلى ما قد عرفت من أن المراد باشتراط القدرة عدم جواز بيع المأيوس من تحصيله عادة كالطير في الهواء والسمك في الماء، ولو فرض كون الآبق كذلك في بعض الأحوال لم يجز بيعه فيها منفردا ولا منضما كما في كل مأيؤس منه، بخلاف غير المأيوس منه.
نعم مقتضى ذلك جواز بيع الآبق منفردا إذا لم يكن كذلك، إلا أن النص والفتوى قد اتفقا على عدمه ما لم يكن في يد المشتري أو يتمكن منه، ويمكن أن ينزل المنع فيهما على إرادة الشراء اللازم الذي ليسللمشتري بعد ذلك فسخه اختيارا، ولا ريب في إحتياج ذلك إلى الضميمة فانه بذلك يكون كذلك إذا أقدم كل من البائع والمشتري على ذلك، فانه لو فرض تعذر تحصيل الآبق يكون الثمن في مقابل الضميمة، ولا يكون ثمن بلا مبيع كي يترتب عليه الفساد باعتبار عدم تحقق المعاوضة فيه عرفا، وكذلك الضميمة في بيع الثمار، وحينئذ (1) فيكون ذلك من الامام تعليما للسائل وإرشادا له إلى الطريق الذي يحصل به ذلك، لا أنه لافادة حكم جديد، بل هو نحو ما صدر منهم عليهم السلام في تعليم التخلص من الربا بضم غير الجنس ونحوه (2) وحينئذ فمقتضى ذلك جواز بيعه منفردا إذا كان على ضمان البائع بمعنى كونه مراعى بحصوله، وإلا كان من مال البايع، ويرجع المشتري على ثمنه.
ولعله إلى هذا نظر ابن الجنيد فانه قال: في المحكي عنه ولا يشتري أي الآبق وحده، إلا إذا كان بحيث يقدر عليه المشتري أو يضمنه البائع، وعن التحرير أنه حكي ذلك عن ابن الجنيد فقال: فيه عنه أنه يجوز بيعه منفردا ويضمنه البايع، لكن قال بعض الأساطين: أن
(1) الوسائل الباب 3 من أبواب بيع الثمار (2) الوسائل الباب 20 من أبواب الربا