پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص387

أي على خطر، من قولهم غرر بنفسه إذا خاطر بها، ومنها الدعاء وتعاطى ما نهيت عنه تغريرا) (1) اي مخاطرة وغفلة، والمخاطرة في غير المقدور ظاهرة، فيكون غررا، وعن الاصمعي والأزهري أن بيع الغرر ما كان على غيره عهدة ولا ثقة، وهو راجع إلى الأول، وكذا ما في القاموس:وغرر بنفسه تغريرا اعرضها للهلكة، والاسم الغرر، وقيل: هو ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول، قاله ابن الأثير في نهايته، وحكاه الهروي في الغريبين عن ابن عرفه، والظاهر أن المراد بالمجهول ما يعم مجهول الأصل ومجهول الحصول فيوافق ما تقدم في الصحاح والمجمل والمغرب ومجمع البحرين من تمثيل بيع الغرر ببيع السمك في الماء والطير في الهواء، وهو نص في المدعى، وفي التذكرة أنه قد فسره به، وهو محمول على التمثيل، وفي جامع ابن سعيد: الغرر ما انطوى أمره، وهو تعريف جامع، وروى ابن ابى المكارم الفقهي عن أمير المؤمنين عليه السلام ان الغرر عمل ما لا يؤمن معه الغرر (2) وهذا ناظم لجميع ما قالوه، وتحريم بيع الغرر يقتضي فساده، لتوجه النهي فيه إلى ركن المعاملة بناء على أن الاضافة فيه من المصدر إلى المفعول وللملابسة والمراد الغرر الحاصل من أحد العوضين.

وقيل: بل الفساد في مثله لفقد دليل الصحة، فان قوله تعالى (أحل الله البيع) (3) لا يدل على صحة بيع المحرم، وأما النهي فلادلالة فيه، لأنه في المعاملة لا يقتضي الفساد، وفيه منع حصر المقتضى في الآية، وثبوت الاقتضاء في النهي مطلقا بحسب الشرع، وتحقيقه في

(1) صحيفة السجادية الدعاء 33 في التوبة (2) ما عثرنا على هذه الرواية بعد الفحص عنه في مضانه (3) سورة البقرة الآية 275