جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص385
ولا نعلم لهم مخالفا، وعن الغنية واعتبرنا أن يكون اي المعقود عليه مقدورا على تسليمه تحفظا مما لا يمكن فيه ذلك كالسمك في الماء والطير في الهواء، فان ما هذه حاله لا يجوز بيعه بلا خلاف، نعم قد يظهر من هذه العبارة بل وغيرها عند التأمل أن المراد من هذا الشرط
كالامثلة السابقة، وقد يطلق اشتراط القدرة على ارادة كون العجز مانعا، نحو ما ذكروه في كون القدرة شرطا في التكاليف، وتظهر الثمرة في المشكوك فيه، فانه بناء على شرطية القدرة يمتنع بيعه، بخلافه بناء على مانعية العجز ومما يرشد إلى ذلك انهم قد ذكروا الاجماع كما عرفت على اشتراط القدرة معأنهم قد حكوا الخلاف في أمور.
منها بيع الضال فانه قد قيل فيه وجوه الأول صحة بيعه مع الضميمة لا مطلقا، غير مراعى بالتسليم وان لم أجد به مصرحا على التعيين، كما اعترف به بعض الاساطين الثاني صحته مطلقا مراعاة بالتسليم، فلو تعذر تخير المشتري، وهو اختيار اللمعة والمعالم، الثالث صحة بيعه مترددا بين الحاقه بالابق فيفتقر إلى الضميمة ووقوعه مراعى مطلقا، فلا يحتاج إليها قاله في التذكرة والقواعد، الرابع بطلان بيعه منفردا مع التردد فيه منضما، وفي التقسيط والاختصاص على تقدير الصحة وتعذر التسليم وهو للعلامة في النهاية، الخامس البطلان مطلقا كما في ظاهر الروضة والمسالك وحواشي التحرير، ومنها بيع الضالة وفيها احتمالات اولها الصحة بشرط الضميمة، الحاقا لها بالابق لانها في معناه بل هي اولى منه بها، فان الابق ممتنع على صاحبه بخلاف الضالة وإن كان فيه منع، لأن الابق لتمدنه يظهر امره ولا كذلك