جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص377
الظاهر في إرادة القيدية، بل هو صريح ذيله الشامل للدين حال الحياة فانه من ابواب الدين ووجوهه التي هي غير المذكورة فيه.
وبذلك يظهر لك قوة اعتبار الموت في الجواز، وحينئذ لا وجه لأعتبار الاعسار المفسر بما سمعت، ضرورة عدم الفرق بين المستثنياتوغيرها في الدين، فيكون المعتبر حينئذ عدم شئ غيرها يؤدي عنه كما في الصحيح، بل منه يستفاد عدم جواز بيعها في غير ثمنها من الدين فما عن بعضهم من جوازه فيما إذا مات مولاها ولم يخلف سواها وعليه دين مستغرق وان لم يكن ثمنا لها، معللا ذلك بأنه إنما تعتق بموت مولاها من نصيب ولدها ولا نصيب له مع استغراق الدين، فلا تعتق فتصرف فيه لا يخلو من نظر، خصوصا على القول بأن التركة تنتقل إلى الوارث وإن كان الدين مستغرقا، إلا أنه مخير في جهات القضاء، فان المتجه بناء على ذلك انعتاقها بانعتاق الشقص الذي ملكه ولدها وليس للدين تعلق بها بعد ان منع الشارع عن بيعها في جميع وجوه الدين وابوابه، ولا ينافي ذلك ما عن يونس (1) (في أم ولد ليس لها ولد، مات ولدها ومات عنها صاحبها ولم يعتقها هل يحل لاحد تزويجها قال: لا، هي امة لا يحل لاحد تزويجها الا بعتق من الورثة فان كان لها ولد وليس على الميت دين فهي للولد، وإذا ملكها فقد عتقت بملك ولدها لها وان كانت بين شركاء فقد عتقت من نصيب ولدها وتستسعى في بقيةثمنها) وان كان مفهومه يقتضي نفيها عن الولد بمطلق وجود الدين، لكنه مقطوع قاصر عن مقاومة الصحيح السابق، فيجب تنزيله على إرادة ما كان في ثمن رقبتها من الدين.
ومن ذلك يعلم النظر ايضا في جواز بيعها في كفن سيدها إذا لم
(1) الوسائل الباب 5 من ابواب الاستيلاد الحديث 3