پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص375

انها تباع وتوهب وتورث وحدها حد الامة) والصحيح عن وهب بن عبد ربه (1) (عن الصادق عليه السلام في رجل زوج ام ولد له عبدا له ثم مات السيد قال: لا خيار لها على العبد هي مملوكة للورثة) من الشواذ التي يجب طرحها، وإن حكي عن الصدوق العمل به، أو تأويلها بارادة من كان لها ولد مجازا، كما عساه يؤمي إليه صحيح زرارة (2) عنه عليه السلام ايضا (ام الولد حدها حد الامة إذا لم يكن لها ولد) على أن الخبر الثاني رواه الشيخ في رجل زوج عبدا له من ام ولد له ولا ولد لها من السيد ثم مات السيد إلى آخره ولا إشكال فيه حينئذ ضرورة مساواة حكمها لغيره إذا مات ولدها في حياة سيدهاولذا قال: المصنف لا يصح بيعها (ما لم يمت ولدها)، بلا خلاف اجده فيه، بل لعل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى النصوص التي منها ما سمعت، وإلى عموم تسليط الناس على أموالهم (3) المقتصر في الخروج عنه على أم الولد التي لا تشمل الفرض حقيقة كما هو واضح نعم لو كان له ولد ففي قيامه مقامه مطلقا وعدمه كذلك، والتفصيل بين كونه وارثا وعدمه وجوه، بل الاخيران منها قولان، (أو) يكن البيع (في ثمن رقبتها مع إعسار مولاها) بأن لم يكن عنده ما يزيد على مستثنيات الدين كما في الحدائق، فيجوز حينئذ بيعها خلافا للمرتضى فمنع على ما حكي عنه من بيعها مطلقا، ولا ريب في ضعفه بل الظاهر انه مسبوق بالاجماع وملحوق به (و) لكن (في اشتراط موت المالك) مع ذلك كما عن ابن حمزة (تردد) من إطلاق جواز بيعها

(1) الوسائل الباب 72 من ابواب نكاح العبيد والاماء الحديث 1 (2) الوسائل الباب 1 من ابواب الاستيلاد الحديث 1 (3) البحار ج 2 ص 272 الطبع الحديث