پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص374

أولا ومنه يعلم عدم توجه القول بشراء وقف آخر بثمن الوقف، كما في بعض العبارات، بل منه يعلم النظر في كثير من الكلمات والله العالم (ولا) يصح ايضا (بيع أم الولد) فعلا أو تقديرا بان كانت حبلى ذكرا كان الولد أو أنثى أو خنثى، والمراد بها من حملتمن مولاها وهي في ملكه، فلا يثبت في علوق الزوجة والموطوئة بشبهة وان ملكها بعد، وعن الخلاف وموضع من المبسوط يثبت إذا ملكها سواء كان الولد حرا أو رقا، وعن موضع آخر منه شرط، كون الولد حرا، والأقوى عدم الثبوت بذلك، كما عن ابن مارد روايته، وكذا لا يثبت بعلوقها من المكاتب المشروط إذا عجز، ولو ادى ثبت، نعم لا يمنع تحريم الوطئ بالعارض كالصوم والحيض والرهن من نفوذ الاستيلاد، وأما التحريم بتزويج أو رضاع بناء على عدم الانعتاق به فعن المبسوط نفوذه، ولكنه مشكل مع علمه بالتحويم ليتوجه الحد عليه، فلا يلحقه النسب ولابد مع الاشتباه من شهادة أربع نساء من ذوات خبرة بأن ذلك مبدأ آدمي ولو مضغة.

أما النطفة فلا خلافا لما عن بعض، والفائدة في ابطال التصرفات السابقة على الوضع بالبيع وشبهه، لا

في استتباع الحرية لزوالها بموت الولد

فضلا عن عدم تمامه، وعلى كل حال فلا يجوز بيعها ولا الصلح ولا غيره من وجوه النقل اجماعا بقسميه، ونصوصا (1) فما في صحيحزرارة (2) (عن ابى جعفر عليه السلام سألته عن أم الولد، قال:

(1) الوسائل الباب 6 من ابواب الاستيلاد و 24 من ابواب بيع الحيوان (2) الوسائل الباب 24 من ابواب بيع الحيوان الحديث 3