پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص372

من الخمس الثابت له بأصل الشرع، كما احتمله العلامة المجلسي رحمه الله فيما حكي من حواشيه على التهذيب، فيكون تصرف الواقف فيها بالوقف فضولا باطلا لعدم الاجازة أو لعدم جوازه، أو لعدم جواز وقف مال الشخص على نفسه، ثم على تقدير تحقق الشرط فمقتضى ذلك جواز بيع المنقطع دون المؤبد، وحمله على كونه وقفا على إمام المسلمين مع كونه خلاف الظاهر، يقتضى جواز بيع المؤبد من دون شرط، ولا قائل به إلا أن اختلاف ارباب الحصص الباقية على ما هو المفروض في آخر الرواية، هو المجوز لبيع هذه الحصة وإمعان النظر في هذا الحديث يأبى ذلك، وظاهر الحديث الثاني يدفعه، وأما عجز الرواية المتضمن لجواز بيع حصة غير الامام من الضيعة، وهو محل النظرفيها فظاهره الانقطاع كما فهمه الصدوق ومن تبعه، إذ لا تعرض فيها لذكر الاعقاب فلا يصح التمسك بها في جواز بيع المؤبد كما فعله الأكثر، ومع ذلك فليس فيها ما يدل على تحقق الاقباض ولا حصول القبض بالفعل، فيحتمل أن يكون تجويز بيعه لعدم تمامية الوقف كما نبه عليه فخر المحققين، أو لكون الوقف فيه بمعنى الوصية كما ذكره بعض المتأخرين، أو أن المراد منه الايقاف لا الوقف بمعنى أنه أوقفه لان يوقفه الوقف الشرعي، وربما يؤمي إليه أو إلى عدم تمامية الوقف تضمنه لجواز بيع الواقف، كما يقتضيه ظاهر الجواب وصريح السؤال إذ لو كان وقفا تاما لانقطع تصرف الواقف فيه ببيع وغيره، وإن للموقوف عليه بيعه في بعض الوجوه على المشهور، ومن هذا يعلم عدم تعلق الحديث بالمدعى، فان المقصود بيع الموقوف عليه، ومدلول الحديث بيع الواقف وهو خلاف المقصود.

واما الخبر الثاني فهو مع أنه مكاتبة ايضا لا دلالة فيه على المؤبد