جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص369
الأرض أو تقويمها على نفسه بما اشتراها أو يدعها موقوفة، فكتب إلي أعلم فلانا أنى آمره أن يبيع حصتي من الضيعة وإيصال ثمن ذلك إلي وإن ذلك رأيي انشاء الله تعالى، ويقومها على نفسه إن كان ذلك أرفق له، قال: وكتبت إليه ان رجلا ذكر أن بين من وقف عليهم هذه الضيعة اختلافا شديدا وأنه ليس يأمن ان يتفاقم ذلك بينهم بعده، فان كان ترى ان يبيع هذا الوقف ويدفع إلى كل انسان منهم ما وقف له من ذلك أمرته، فكتب الي بخطه واعلمه أن رأيي له إن كان قد علم الاختلاف ما بين اصحاب الوقف أن يبيع الوقف فانه ربما جاء الاختلاف تلف الانفس والأموال، ومنها ما رواه المشايخ ايضا في الحسن والصحيح (1) عن الحسن بن محبوب عن علي بن ريأب عن جعفر ابن حيان قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقف غلةله على قرابته من أبيه وقرابته من أمه واوصى لرجل ولعقبه ليس بينه وبينه قرابة ثلاثمأة درهم في كل سنة ويقسم الباقي على قرابته من أبيه وقرابته من أمه فقال: جائز للذي اوصى له بذلك، قلت: ارأيت ان لم يخرج من غلة تلك الأرض التي اوقفها إلا خمسمائة درهم، فقال: أليس في وصيته ان يعطي الذي اوصى له من الغلة ثلاثمأة درهم ويقسم الباقي على قرابته من أبيه وأمه ؟ قلت: نعم قال: ليس لقرابته ان يأخذوا من الغلة شيئا حتى يوفى الموصى له ثلاثمأة درهم، ثم لهم ما يبقي بعد ذلك، قلت: ارأيت إن مات الذي اوصى له ؟ قال: ان مات كانت الثلاثمأة درهم لورثته يتوارثونها ما بقي احد منهم، فان انقطع ورثته ولم يبق منهم احد كان الثلاثمأة درهم لقرابة الميت يرد
(1) الوسائل الباب 6 من ابواب احكام الوقوف والصدقات الحديث 8 وفيه اختلاف يسير