پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص364

أربابه مع بقائه على خلاف، وفي الوقف لا يجوز بيع الوقف بحال ولو انهدمت الدار لم تخرج العرصة عن الوقف ولم يجز بيعها، ولو وقع خلف بين ارباب الوقف بحيث يخشى خرابه جاز بيعه على ما رواه أصحابنا (1) قال: ولو قيل بجواز البيع إذا ذهبت منافعه بالكليةكدار انهدمت وعادت مواتا ولم يتمكن من عمارتها ويشتري بثمنه ما يكون وقفا كان وجها.

وفي القواعد لا يصح بيع الوقف إلا ان يؤدي بقاؤه إلى خرابه لخلف أربابه ويكون البيع أعود، في الوقف ولو وقع بين الموقوف عليهم خلف بحيث يخشى خرابه جاز بيعه، ولو لم يقع خلف ولا خشى خرابه بل كان البيع انفع لهم لم يجز بيعه على رأى، وفي الارشاد في البيع لا يصح بيع الوقف الا أن يخرب أو يؤدي إلى الخلف بين أربابه على رأى وفي الوقف ولا يجوز بيع الوقف إلا أن يقع بين الموقوف عليهم خلف يخشى به الخراب، وعن التلخيص يجوز عند وقوع الخلف المؤدي إلى الخراب وبدونه لا يجوز، وقال الشهيد في غاية المراد: يجوز بيعه في موضعين خوف الفساد بالاختلاف، وإذا كان البيع أعود مع الحاجة وفى الدروس في كتاب الوقف ولا يجوز بيع الوقف إلا إذا خيف من خرابه أو خلف اربابه المؤدى إلى فساده، وجوز المفيد بيعه إذا كان انفع من بقائه، والمرتضى إذا دعتهم حاجة شديدة، والصدوق وابنالبراج جواز بيع غير المؤبد، وسد ابن ادريس الباب، وهو نادر مع قوته، وفي اللمعة في كتاب البيع لا يصح بيع الوقف ولو أدى بقاؤه إلى خرابه لخلف بين اربابه، فالمشهور الجواز.

وقال السيوري في التنقيح والحق أنه في صورة لا يجوز البيع

(1) الوسائل الباب 6 من ابواب احكام الوقوف والصدقات الحديث 6