پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص362

ما يستحقونه من الوقف، وفي المبسوط وإنما يملك اي الموقوف عليه بيعه على وجه عندنا، وهو أنه إذا خيف على الوقف الخراب أو كان باربابه حاجة شديدة ولا يقدرون على القيام به، فحينئذ يجوز لهم بيعه ومع عدم ذلك لا يجوز بيعه وعند المخالف لا يجوز بيعه على وجه، وفي الخلاف إذا خرب ولا يرجى عوده في أصحابنا من قال: بجواز بيعه، وإذا لم يختل لم يجز بيعه، واحتج على ذلك بالاخبار، وقال المرتضى في الانتصار: مما انفردت به الامامية القول بان الوقف متى حصل الخراب بحيث لا يجدي نفعا جأز لمن هو وقف عليه بيعه والانتفاع بثمنه، وأن ارباب الوقف متى دعتهم ضرورة شديدة إلى ثمنه جاز لهم بيعه ولا يجوز لهم ذلك مع فقد الضرورة، واحتج على ذلك باتفاقالامامية، ثم أورد خلاف ابن الجنيد، وأجاب بأنه لا اعتبار به، وقد تقدمه اجماع الطائفة وتأخر عنه، وإنما عول ابن الجنيد في ذلك على ظنون له وحسبان واخبار شاذة لا يلتفت إلى مثلها، قال: فأما إذا صار الوقف بحيث لا يجدي نفعا أودعت اربابه الضرورة إلى ثمنه لشدة فقرهم فالاحوط ما ذكرناه من جواز بيعه، لانه انما جعل لمنافعهم فإذا بطلت منافعهم منه فقد انتقض الغرض فيه ولم يبق منفعة فيه الا من الوجه الذي ذكرناه، وقال سلار: ولا يخلو الحال في الوقف والموقوف عليهم من ان يبقى ويبقوا على الحال التي وقف فيها أو تغير الحال فان لم يتغير الحال فلا يجوز بيع الموقوف عليهم الوقف ولاهبته ولا تغيير شئ من احواله، وان تغير الحال في الوقف حتى لا ينتفع به على أي وجه كان أو يلحق الموقوف عليهم حاجة شديدة جاز بيعه وصرف ثمنه فيما هو انفع لهم، وقال ابن حمزة: ولا يجوز بيعه إلا باحد الشرطين الخوف من خرابه أو حاجة بالموقوف عليه شديدة لا يمكن معه القيام،