پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص357

لهم في شرائط الزكاة، وذكرنا فيه هناك نحوا من ذلك فلاحظ وتأمل، فان المقام متقارب، خصوصا بعد ذكرهم بعد ذلك اشتراط القدرة علىالتسليم، نحو ذكرهم هناك اشتراط التمكن من التصرف، مع اشتراط التمام، وإن كان هما غير متلازمين فان المغصوب والمفقود والآبق ونحوها مملوكة ملكا تاما إلا أنه غير متمكن من التصرف فيها ولا مقدرة على تسليمها، والأمر في هذا سهل بعد معلومية كون مقتضى العمومات جواز البيع لكل عين مملوكة، إلا ما خرج بالدليل مما تعلق به حق للغير على وجه ينافيه البيع مثلا، وعلى الفقيه إنتقاد الحقوق المتعلقة بالنسبة إلى المنافات المزبورة وعدمها، ولا دليل على ان مطلق تعلق حق الغير مناف بل لعل الدليل على خلافه وعلى كل حال فمما فرعه المصنف وغيره على ذلك عدم جواز بيع الوقف فانه بعد ان ذكر الشرط المزبور.

قال: (فلا يصح بيع الوقف ما لم يؤد بقاؤه إلى خرابه لاختلاف بين اربابه ويكون البيع) عليهم (أعود على الاظهر) ونحوه الفاضل في القواعد، والدليل على الحكم في المستثنى منه واضح، فان النصوص يمكن دعوى تواترها

في عدم جواز بيع الوقف

وهبته ونحوهما منها خصوص بعض المعتبرة (1) (فيمن اشترى ارضا وقفا بجهالة لايجوز شراء الوقف، ولا تدخل الغلة في ملكك إدفعها إلى من أوقفت عليه قلت: لا أعرف لها ربا، قال: تصدق بغلتها) ومنها النصوص الواردة فيما وقع منهم عليهم السلام من الوقوف المشتملة على صريح النهي عن البيع (2) ونحوه بل يكفي فيه قولهم (الوقوف على حسب ما يقفها اهلها) (3)

(1) الوسائل الباب 6 من أبواب احكام الوقوف والصدقات (2) الوسائل الباب 6 و 10 من أبواب احكام الوقوف والصدقات (3) الوسائل الباب 2 من أبواب احكام الوقوف والصدقات 1 و 2