پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص355

عليه بذله لاحد، وإن كان فاضلا عنه ومحتاجه الغير لشربه وشرب ماشيته احتياجا لم يخش معه التلف، وإلا لم يمكن حينئذ فرق بين للبئر وغيرها والنبوي العامي (الناس شركاء في ثلاث، النار والماء والكلاء) (1) يراد منه ما كان مباحا منها لا المملوك ولو بالحيازة، كما أن المراد من الآخر (2) (نهي عن بيع فضل الماء) نوع من الكراهة.

و (مثله) اي الماء المستنبط كل (ما يظهر في الأرض) المملوكة (من المعادن فهي لمالكها تبعا لها) كالنبات الكائن فيها،ونحوه مما كان من اجزائها، ضرورة عدم بطلان الملكية باستحالة العين من حقيقة إلى اخرى، لعدم دورانها على الحقيقة الأولى، من حيث كونها كذلك كي تنعدم بانعدامها، بل لا يبعد التبعية في الملك لما يخلق فيها مما يلحق باجزائها، وإن لم يكن هو منها، وربما كان في قول المصنف تبعا لها ايماء إلى ذلك، بناء على أن بعض المعادن المتكونة في الأرض من ذلك، نعم ما كان فيها ولم يكن من اجزائها كالمطر ونحوه باق على الاباحة، لكل من يحوزه، بل لا اختصاص على الظاهر للمالك به، كما هو واضح، بل قد يشم من التبعية المذكورة في المتن رائحة الحكم، بعموم تبعية ذلك ونحوه للارض في الملكية والاباحة وحينئذ فالموجود في الأراضي المملوكة للمسلمين هو ملك لهم ليس لغيرهم حيازته، كما أن الموجود فيما هو ملك للامام عليه السلام منها ملك له لا يملكه أحد إلا من اذنوا عليهم السلام له، والظاهر اختصاصها بشيعتهم، وحينئذ فحيازة غيرهم لذلك لا تفيد ملكا له، أللهم إلا أن

(1) المستدرك ج 3 ص 150(2) الوسائل الباب 7 من أبواب احياء الموات الحديث 1 – 3