پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص351

قد عرفت عدم دلالة خبر ابي بريدة على ذلك، واما خبر اسماعيل (1) (فهو سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل اكترى ارضا من ارض اهل الذمة من الخراج واهلها كارهون وإنما تقبلها من السلطان لعجز أهلها عنها أو غير عجز فقال: إذا عجز أربابها عنها فلك ان تأخذهاإلا أن يضاروا وإن اعطيتهم شيئا فسخت أنفس اهلها لكم فخذوها قال: وسألته عن رجل اشترى ارضا من ارض الخراج فبنى بها أو لم يبن بها غير أن اناسا من اهل الذمة نزلوها له أن يأخذ منهم أجرة البيوت إذا أدوا جزية رؤسهم قال: شارطهم ؟ فما أخذ بعد الشرط فهو حلال) وفيه أنه يمكن إرادة ارض الجزية من الخراج أو غير ذلك من مطلق النقل ولو بالصلح من الشراء فيه، بناء على ان له حق اختصاص باحياء ونحوه، على انه قاصر عن معارضة ما عرفت من وجوه كغيره مما دل على شراء ارض الخراج في الجملة، نحو صحيح محمد بن مسلم (2) (سأله رجل من اهل النيل عن ارض اشتراها بفم النيل واهل الارض يقولون هي لنا، واهل البستان يقولون هي ارضنا فقال ؟ ؟: لا تشترها إلا برضاء اهلها) وخبر حريز عن ابي عبد الله عليه السلام (3) (رفع إلى امير المؤمنين عليه السلام رجل مسلم اشترى ارضا من ارض الخراج فقال امير المؤمنين عليه السلام: له ما لنا، وعليه ما علينا مسلما كان أو كافرا، له ما لاهل الله وعليه ما عليهم) على انه لا دلالة فيأولهما على كونها من أرض الخراج، وقد ظهر من ذلك كله فساده ايضا كسابقه نعم يقوى في النظر أن الارض المفتوحة عنوة يختص بها من

(1) الوسائل الباب 21 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث 10 (2) الوسائل الباب 1 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث 3 (3) الوسائل الباب 17 من أبواب جهاد العدو الحديث 6