جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص348
بعد اليوم ولمن لم يخلق بعد، فقلت: الشراء من الدهاقين ؟ فقال: لا يصلح إلا أن يشتري منهم على أن يصيرها للمسلمين فإذا شاء ولي الأمر أن يأخذها أخذها قلت: فان أخذها منه ؟ قال: يرد عليه راس ماله وله أن يأكل من غلتها بما عمل) وخبر ابي الربيع الشامي (1) (عنه ايضا لا تشتر من أرض السواد شيئا إلا من كانت له ذمة فانما هو فئللمسلمين) وخبر ابن شريح (2) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء الأرض من ارض الخراج فكرهه وقال: إنما ارض الخراج للمسلمين فقالوا له: فانه يشتريها الرجل وعليه خراجها، فقال: لا بأس إلا ان يستحيى من عيب ذلك) بناء على إرادة ما يشمل المفتوحة عنوة منه، وخبر ابى بردة ابن رجا (3) (قلت لأبي عبد الله عليه السلام كيف ترى في شراء أرض الخراج ؟ قال: ومن يبيع ذلك ؟ هي أرض المسلمين قلت: يبيعها الذى هي في يده قال: ويصنع بخراج المسلمين ماذا ؟ ثم، قال: لا بأس اشتر حقه منها ويحول حق المسلمين عليه، ولعله يكون أقوى عليها وأملى بخراجهم) إلى غير ذلك من النصوص الدالة على ذلك.
ومن هنا صرح في محكي المبسوط أنه لا يصح التصرف فيها ببيع وشراء ولا هبة ولا معاوضة ولا تمليك ولا إجارة ولا ارث ولا يصح أن تبنى دورا ومنازل ومساجد وسقايات ولا غير ذلك من أنواع التصرف، ومتى فعل شيئا من ذلك كان التصرف باطلا، إي بلا إذنمن الولي بل قيل أن مثل ذلك ما في النهاية، والغنية والنافع والتذكرة
(1) الوسائل الباب 21 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث 5 (2) الوسائل الباب 21 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث 9 (3) الوسائل الباب 71 من أبواب جهاد العدو الحديث 1