پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص342

حينئذ في أن الولد على الاسلام لولا التبعية المقتضية للكفر، فمع انتفائها باسلام الأب مثلا يبقى عليه حينئذ فضلا عما دل على التبعية فيه ايضا من قوله تعالى (والحقنا بهم ذرياتهم) (1) وغيره كمرسل الصدوق (2) (قال: علي عليه السلام إذا اسلم الأب جر الولد إلى الاسلام فمن أدرك من ولده دعي إلى الاسلام فان أبي قتل) وقوة الاشكال في الجد بدفعها معلومية التبعية للاشرف المتحقق فيه في الفرض وإن كان هو أبعد من الأب رتبة كما هو واضح، بل قد يقال بالحاق اسلام السابي باسلام احدهما، فيقهر على بيعه حينئذ لو ارتد، لما دل علىالتبعية في الاسلام به، فظهر حينئذ من ذلك التبعية في الاسلام والكفر فيمن عرفت، فيجري عليه حكمها، نعم لا يجرى حكم الاسلام في المعذور.

لفسحة النظر أو لبعده عن محل المعرفة والله اعلم.

ولو أسلمت ام ولده بيعت عليه ايضا وفاقا للمحكي عن المبسوط وابن ادريس والشهيدين بل في الأول لا تعتق عليه وتباع عليه عندنا ترجيحا لما دل على ذلك من إطلاق النص المعتضد بنفي السبيل، وبظاهر الاجماع في محكي المبسوط وما دل على احترام المسلم وتعظيمه، بل قد يشعر نفي السبيل عليه، بأن ذلك كالعقلي لا يقبل التخصيص، وعلى ما دل على منع بيع أمهات الأولاد.

الذي يمكن دعوى ظهوره في غير المقام، مضافا إلى عروض التخصيص له في افراده الظاهرة، بخلاف دليل المقام، خلافا لما يحكى عن بعض العامة من أنها لا تقر في يده ولا يمكن من وطئها واستخدامها، وتكون عند إمرأة مسلمة، ويؤمر بالانفاق عليها ما دام ولدها باقيا، فإذا مات ولدها قومت عليه واعطي ثمنها

(1) سورة الطور الآية 21(2) الوسائل الباب 70 من أبواب كتاب العتق الحديث 1