پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص341

كونهم كالنسب في ذلك، بل في التذكرة وغيرها تسرية الحكم إلى كل شراء يستعقب العتق، كما لو قال: لمسلم اعتق عبدك المسلم عنى، أو اشتر من اقر بحريته وهو كذلك، بناء على أن المدرك للحكم المزبور ما عرفت، بل الظاهر كون الحكم كذلك في مشروط العتق على وجهيحصل بمجرد القبول بناء على صحة اشتراط نحو ذلك.

بل ربما ظهر من الشهيدن إلحاق مشروطه على معنى أن يعتقه بعد العقد، فان وفى، وإلا اجبر على قول، أو فسخ البايع العقد على القول الآخر، لكن في محكي نهاية الأحكام أنه كما اشتراه مطلقا، لأن العتق لم يحصل عقيب الشراء، وفيه ان ذلك لا ينافي نفي السبيل الظاهر في السلطنة عليه، كغيره من الأملاك كما لا ينافي استدامة الملك، بل والملك بالارث بعد ان كان الحكم فيه الجبر على بيعه أو عتقه، والتفريق وبينه وبينه، والظاهر أن بحكم المسلم ولده وإن بلغ مجنونا، كما أن بحكم الكافر ولده كذلك للتبعية، فلا يباع حينئذ ولد العبد المسلم للكافر ولا لولده ويجبر على بيعه منهما باسلام أبيه أو جده أو غيرهما ممن يتبعه في الاسلام كالأم، من غير فرق بين كونهما حرين أو عبدين للمالك أو غيره، لكن في القواعد وهل يباع الطفل باسلام أبيه الحر أو العبد لغير مالكه إشكال، وإسلام الجد أقوى إشكالا، وكأنه للاشكال في التبعية، خصوصا في الجد وخصوصا مع بقاء الأب على الكفر، فيبقىحينئذ ما دل على بقاء الملك بحاله، ويضعف بأن دليلها شامل لذلك بل لعله من أظهر أفرادها، بل لعل قوله: (كل مولود يولد على الفطرة، وإنما أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه) (1) كاف في ذلك بناء على إرادة التبعية في اليهودية من قوله يهودانه، ضرورة ظهوره

(1) البحار ج 3 ص 281 الطبع الحديث