پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص337

الآخرة للكافر على المسلم، كما يؤمي إليه قوله تعالى (1) (الله يحكم بينهم يوم القيامة) امكن بطلان الاستدلال بها حينئذ، على أنه قد يقال بامكان الاستدلال بها على التقدير الثاني ايضا، اللهم إلا أن يراد نفي الحجة من حيث الاسلام والكفر، وعلى كل حال فهذه الاحتمالات لاتمنع الاستدلال بالظاهر، مضافا إلى ما عرفت من عدم انحصار الاستدلال بها على عدم جواز ادخاله في ملكه اختيارا، نعم قد صرح الشهيدان وغيرهما باختصاص ذلك فيه، أما دخوله بالارث من كافر أو بقاؤه على الملك، كما لو أسلم وهو في يده فلا، للاصل في الثاني وقوة دليل الارث في الاول، مضافا إلى ما عن جامع المقاصد من الاجماع عليه في الأول، وظاهر نفي الخلاف فيه في الثاني عن التذكرة، ولكن يجبر على بيعه من الراغب، ومع عدمه يحال بينه وبينه إلى ان يوجد، لعموم نفي السبيل الذي لا منافاة بين تخصيصه بالابتداء، ووجوب إزالته عنه، لعدم التمليك بسبب من الأسباب الاختيارية، ولفحوى خبر حماد المزبور (2) ولغير ذلك مما يقتضي الحكم المذكور، وإن كان كسبه له في هذه المدة اي إلى أن يباع، لكونه مملوكا له فيها ونفقته عليه، وربما احتمل عدم الملك له ايضا فيها، وإنما له تعلق باخذ ثمنه خاصة لكنه كما ترى هذا.

والمراد بالمسلم من وصف بالسلام وهو الاقرار بالشهادتين ولم يصدرمنه ما يقتضي الكفر، ويلحق به من هو في حكمه ممن ستعرف، لكن في المسالك يمكن ان يراد به من حكم باسلامه ظاهرا، لأن ذلك هو المتبادر فيدخل فرق المسلمين المحكوم بكفرهم كالخوارج والنواصب لعنهم الله، وفيه أن المحكوم بكفره داخل في الكفار، فتجرى عليه أحكامهم

(1) سورة البقرة الآية 113 (2) الوسائل الباب 28 من ابواب عقد البيع وشروطه الحديث 1