جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص322
ولا اعتبار بالتساوى وعدمه أما ما لا يملك فلا بد من الرجوع في تقويمه إلى من يرى له قيمة من غير المسلمين، للضرورة فيقتصر على محلها ولا يقبل قول الكافر في التقويم لاشتراط العدالة فيه، بل يرجع في ذلك إلى قول العدل كالذي أسلم عن كفر أو الملسم المجاور للكفار، وقول المصنف عند مستحليه لا ينافي ذلك، لانه ضرب القيمة فيه لا التقويم وهو راجع إلى ما ذكر والأمر سهل.
ولكن ينبغي أن يعلم أنه قد ذكر ثاني المحققين ايضا والشهيدن أن الرجوع بالثمن على حسب التقسيط بعد إقباضه للبايع إنما هو مع جهل المشترى، وإلا لم يرجع به مطلقا أو مع تلف العين، على حسب ما سمعته في المغصوب، وجعلا ذلك إشكالا على إطلاق الأصحاب، وفيهأولا أن المراد هنا بيان كون الحكم على التقسيط بالنحو المزبور على الاجمال، وثانيا أنه يمكن منع جريان الحكم المزبور هنا لما عرفته من مخالفته للقواعد، فيقتصر فيه على محمل الاجماع كما أومأنا إليه سابقا، والله اعلم هذا كله في تصرف المالك والفضولي.
(و) أما (الاب والجد للاب) وإن علا لا للام ولو أم الأب على الأصح الذين قد عرفت أن لهما أن يبيعا عن المالك فلا خلاف
المقرون بالمصلحة أو عدم المفسدة على اختلاف القولين في مال الطفل، بل وفي غير المال (ما دام الولد) ذكرا أو انثى (غير رشيد) لصغر من شانه ذلك أو سفه أو جنون ولو متصلا بالبلوغ، لكونها وليين له في هذا الحال (و) إنما (تنقطع ولايتهما) عنه (بثبوت البلوغ والرشد) بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى النصوص المستفيضة أو المتواترة (1) وإن كان
الوسائل الباب 78 و 79 من أبواب ما يكتسب به وباب 15 من أبواب عقد البيع وشروطه وباب 88 من أبواب أحكام الوصايا وغيره