جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص318
هذا لكن قد ينافيه ما ذكروه في باب الاقرار حق حكى بعضهم نسبته إلى الأصحاب، مشعرا بالاجماع عليه من أنه لو أقر بعض الورثة بوارث وكذبه شركاؤه أعطاه مما في يده ما زاد على نصيبه ولا يشاركه فيه، كما لو أقر أحد الاخوين بثالث لهما وكذبه أخوه الآخر وكان المال اثنى عشر مثلا، أعطاه الاثنين مما في يده ويختص ما أخذه الاخر به، دون المقر مع أن قضية ما سمعته هنا ان يقتسما ما في يده النصف لأن مقتضى إقراره كونه معه على حد سواء، فيكون ما يحصل لهماوما يتلف عليهما، كما هو قاعدة الشركة، اللهم إلا أن يكون الفارق بين المقامين الدليل، ويقال: ان الموافق للضابطة ما في باب الاقرار بدعوى تنزيل المنكر تنزيل الغاصب القاصد غصب خصوص حصة الشريك المخصوص، بناء على قيامه حينئذ مقام المالك في القسمة مع الشريك لحديث الضرار (1) والسيرة وغيرها على معنى أن المالك في هذا الحال له إفراز ملكه عن ملك شريكه، كما كان له ذلك في المال الزكوي ونحوه، وحينئذ فيكون ما هنا بناء على معلومية كون الحكم فيه ما سمعت خارجا عن الضابطة، للدليل من اجماع أو غيره، أو يقال أن المأخوذ في الأول قد كان بسبب شرعي يعم الشريكين وهو اليد، بخلاف الثاني فانه قد أخذ بسبب يختص الاخ المنكر وهو إقراره باخوة من أنكره، وذلك أمر يخص الاخ المنكر دون الاخر المقر الذي قد اعترف الثلاثة باخوته، ولم ينقص المال بسبب شرعي يعمه، بل كان ذلك بأمر يخص خصوص المتخاصمين، وهو الاقرار من أحدهما بالاخر وإنكار الآخر إياه فتأمل جيدا، فانه دقيق وتمام الكلام يأتي في محلهإنشاء الله.
(1) الوسائل الباب 17 من أبواب الخيار الحديث 3 و 4 و 5