پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص313

أن ذلك يتم إذا لم يكن للهيئة الاجتماعية مدخلية في زيادة القيمة.

أما إذا كان كذلك فلا يقومان مجتمعين إذ لا يستحق مالك كل واحد ماله إلا منفردا فلا يختص باستحقاق ما يزيد باجتماعهما بل يقوم كل واحد منهما منفردا وينسب قيمة أحدهما إلى مجموع القيمتين، ويقسط الثمن حتى ما قابل الهيئة الاجتماعية منه على تلك النسبة، فإذا كان قيمتهما مثلا مجتمعين اثنى عشر، ومنفردين تسعة، والثمن ستة وقيمة احدهما ثلاثة، أخذنا له من الثمن بقدر نسبته إلى التسعة، وهو ثلث الستة إثنان، ولا يؤخذ بقدر نسبته إلى الاثنى عشر وهو ربع الستة واحد ونصف، ولو قوم كل واحد منهما بعشرة يؤخذ نصف الثمن، لأنه نسبة أحدهما إلى المجموع، ودعوى تحقق الظلم بذلك على المشترى الذي قد بذل الثمن في مقابلة المجموع من حيث أنه مجموع يدفعها أولا معارضتها بالظلم على البايع لو أخذ بالنسبة إلى مجموع قيمتهما مجتمعين، مع عدم تقصيره وإتلافه شيئا على المشتري، وإنما أراد له شيئا لم يسلم له، وإلحاقه بالغاصب حينئذ في ضمان الصفة ليس في محله وثانيا ان الثمن وإن لوحظ فيه الهيئة الاجتماعية حتى أن زيادتهبسببها، إلا أن من المعلوم كونها بمنزلة الصفة لكل واحد منهما، فلا يقابلها شئ من الثمن عند التقسيط، وان زادت قيمة ذيها بسببها، فعند التوزيع يوزع الثمن على المتصفين، ومع فرض فقد الصفة التي قد لوحظت في مقابلة الثمن للمتصف، يتسلط المشتري على الخيار كتسلطه عند تخلف الصفة في المبيع الموصوف.

وعلى كل حال فقد ظهر لك وجه تقييد الجماعة إطلاق الأصحاب بما عرفت، لكن قد يدفع أولا بأن المراد من إطلاق الأصحاب، أصل بيان كيفية تقسيط الثمن في مثل المبيع القيمي المختلف قيمة، وليس