پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص311

ان الاطلاق شامل لنحو هذه المعلومية، بخلاف ما ضربه مثلا، وما ذكره المقدس الاردبيلي إنما يقتضي الخيار مع الجهل لا البطلان، ضرورة عدم كونه أعظم من تخلف الوصف، وتبعية العقود للقصود منطبقة على البعض المقصود ولو في ضمن الكل، ومن هنا ترك الاستفصال في خبر الصفار، وحكم فيه بالصحة فيما يملك، بل لعله مع ظهور مدخلية الاجتماع في موضوعه الذي هو قطاع ارضين المختلفة غالبا لانها قطع متجاوراتولو فرض دخول الوصف في موضوع البيع على وجه يكون تخلفه كتخلف جنس المبيع كان خروجا عن محل البحث، فلا ريب في الصحة من غير فرق بين كون المالين لواحد أو متعدد، وبين تساويهما في القيمة واختلافهما ولا بين كون المشترى متحدا أو متعددا، على الاشاعة في المبيع أو على تخصيص كل واحد من العبدين باحدهما ولكن على الاشاعة في الثمن فيتقسط حينئذ على قيمتهما على حسب ما تعرف انشاء الله.

فما عن الخلاف من البطلان في بيع المالكين عبديهما المختص كل واحد منهما بواحد مع التساوى في القيمة أو اختلافهما، والمبسوط من البطلان ايضا لكن مع الاختلاف في القيمة، والبطلان ايضا لو باع العبدين من إثنين بثمن واحد لم يعلم ما يخص كلا منهما لتعدد الصفقة واضح الضعف، ضرورة اتحادها في الجميع والاكتفاء بمعلومية الثمن فيها وإن جهل التقسيط، لعدم ما يدل على اشتراط أزيد من هذه المعلومية التي يرتفع معها الغرر والجهالة عرفا، (و) حينئذ ففي مفروض المتن أجاز الغير أو لم يجز (يقسط الثمن) على المبيع حتى يأخذ كل منالمالكين نصيبه على فرض الاجازة، أو لياخذ البايع ما يخصه منه ويرجع الباقي إلى المشتري على فرض عدمها.

وكيفية ذلك فيما إذا لم يكن المبيع مثليا أو ما في حكمه مما يعلم