پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص310

صريحا كالاستاد في شرحه، لاطلاق الادلة وعمومها السالمين عن المعارض خصوصا بعد ملاحظة ما يظهر من النص والفتوى من كون الاسبابالشرعية كالعقلية تؤثر في القابل دون غيره، وما سمعته من خبر الصفار من وجوب الشراء على البايع فيما يملك (1) فهو حينئذ بمنزلة عقود متعددة ولذا لو ظهر بعض المبيع مستحقا لم يبطل إلا فيه، فما عن الأردبيلي من إحتمال بطلان العقد رأسا على تقدير صحة الفضولي وعدم اجازة المالك لأنه إنما حصل التراضي والعقد على المجموع وحصوله لا يستلزم حصوله في الجزء واضح الفساد، بل كأنه اجتهاد في مقابلة النص، ولم نعرفه لأحد من أصحابنا، نعم هو للشافعي محتجا عليه بأن اللفظة الواحدة لا يتأتى تبعيضها، فاما أن يغلب الصحيح على الفاسد أو بالعكس، والثاني أولى لأن تصحيح العقد في الفاسد ممتنع، وإبطاله في الصحيح غير ممتنع، ولأنه لو باع درهما بدرهمين أو تزوج بأختين حكم بالفساد، ولأن الثمن المسمى يتوزع عليهما، ولا يدرى حصة كل واحد مهما عند العقد، فيكون الثمن مجهولا، وصار كما يقال بعتك عبدي هذا بما يقابله من الألف إذا وزعت عليه وعلى عبد فلان، فانه لا يصح، وفيه مع أنه مناف لما عرفت منع عدمتبعيض متعلق اللفظة الواحدة في الخبر والانشاء، ووضوح الفرق بين المقام وبين بيع الدرهم بالدرهمين والتزوج بالاختين، ولو بعدم ترجيح تعلق العقد باحدهما على الآخر، ودليل الجهالة إنما يسلم منه ما إذا كانت في الثمن الذي قد وقع مقابلا في العقد، وأما بعد فرض معلوميته فلا يقدح الجهل بالتقسيط لاطلاق الادلة الذي لا ريب في شموله لما كان مجهولا من هذه الجهة معلوما من الحيثية الأخرى، وبعبارة اخرى

(1) الوسائل الباب 2 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث 1