جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص309
الذي انكشف سبق ملكه باجازته على اتلافه، ولو فرض اعتبار بقاء المال على صفة الملكية عند الاجازة إتجه البطلان، لا لخصوص بيع الغاصب، بل هو كذلك ولو كان البايع فضوليا وفرض تلفه في يد المشتري قبل الاجازة، وكذا الكلام على فرض كون الاجازة ناقلة.
ومن ذلك يظهر لك الحال لو كان الثمن عينا وقد دفعها المشتري للغاصب، فانه يتجه للمالك الرجوع بها مع الاجازة وفرض بقائها في يده، بل ومع تلفها لما عرفت من اختصاص عدم الرجوع بها بالمشتري مع عدم إجازة المالك، بل قد يقال: ان له الرجوع بها على المشتري ايضا بناء على الكشف وعدم إجازة القبض لكونها مضمونة في يده حينئذ، وعلى كل حال فلا إشكال في جريان حكم الفضولية عليه من هذه الجهة وإن وقع من بعض الأفاضل، إلا أنه في غير محله كما هو واضح بأدنى تأمل، خصوصا بملاحظة ما ذكرناه، وكيف كان فقد ظهر لك الحالفي أصل المسألة وأطرافها على وجه ارتفع عنه الاشكال في جميع ما كثر فيه القيل والقال، ولعله من خواص هذه الكتاب ككثير من المباحث التي وقع فيها البحث والاضطراب، ونسأل الله السداد والهداية إلى ما عنده من الرشاد.
(وكذا) ظهر لك الحال
وما لا يملك) بعقد واحد وثمن كذلك ضرورة كون حكمه أنه (مضى بيعه فيما يملك وكان فيما لا يملك موقوفا على الاجازة) بناء على ما سمعته من صحة الفضولي، وباطلا على القول الاخر، وعلى كل حال فلا خلاف في صحته بيعه ونفوذه فيما يملك إذا لم يتولد من عدم الاجازة مانع شرعي كلزوم رباء وبيع آبق من دون ضميمة ونحو ذلك، بل ظاهرهم الاجماع عليه كما اعترف به في الرياض، بل عن الغنية دعواه عليه