پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص306

حينئذ بعد التلف كغيره من المال المباح من مالكه، ولذا كان خيرة التذكرة والمختلف والقواعد في موضع منها، ونهاية الأحكام والايضاح وشرح الارشاد للفخر والدروس واللمعة وجامع المقاصد والروضة والمسالك، والكفاية التفصيل بينه وبين البقاء، فلا يرجع مع الأول، ويرجع مع الثاني، لبقائه على ملكه، والناس مسلطون على اموالهم (1) لكن فيه ان ذلك لو كان للاباحة لجرى في غيره من نظائره، ولاقتضى حلية التصرف فيه وفيها، مع أنه ورد في كثير منها أن أثمانها سحت (2) مضافا إلى ما عرفته سابقا من ضمان الثمن والمثمن في القبض بالعقد الفاسد، من غير فرق بين التلف وعدمه، والعلم بالفساد وعدمه، فالعمدة حينئذ ظهور إطباق الأصحاب الذي قد عرفت الاعتراف منهم بأن معقده مطلق، شامل لصورتي البقاء والتلف، مع إمكان تقريبه إلى الذهن بنحو ما سمعته من الاباحة بالنسبة إلى التلف، بأنه يمكن أن يكون عقوبة له، ولا إستبعاد في عدم جواز الرجوع به وإن بقى على ملكه، بل ويجب رده على من في يده كالمال الذي حلف عليهالمنكر (3) أو يكون نحو المال المعرض عنه أو الموهوب أو نحو ذلك فيملكه حينئذ البايع مع حرمة التصرف عليه أو عدمها.

وعلى كل حال فبناء على ذلك لا وجه للتفصيل المزبور أللهم إلا أن يقال ان المنشأ في التلف الاباحة من المالك، وهي لا تنافي حرمة تصرف الغاصب، للنهي الشرعي عن الاباحة في مقابلة المحرمات، ولا تلازم بين الحرمة المالكية والشرعية، فيمكن أن يكون الشارع حرم

(1) البحار ج 2 ص 272 الطبع الحديث (2) الوسائل الباب 5 من أبواب ما يكتسب به (3) الوسائل الباب 3 و 4 من أبواب كيفية الحكم واحكام الدعوى