پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص268

من الشرائط الشرعية التي يشك في اشتراطها التي ترجع في الحقيقة إلى الشك في اطلاق وجوب الوفاء وعدمه، ولا ريب أن مقتضى الاطلاق الأول، وهو معنى أصالة الاطلاق في الواجب، وان الوجوب المشروط محتاج إلى الدليل بعد فرض إطلاق الأمر، إذ لا يخفى عليك ما في جميع ذلك، بعد ما عرفت من فقد القصد في المكره والهازل الذي يمكن دعوى انتفاء اسم العقد بانتفائه حينئذ إذ ليس هو اسماء للفظ على كل حال.

نعم هو لفظ العقد بمعنى انه يعقد به عند إرادة العقد، لا انه عقد كيف ما وقع، ولو سلم فلا ريب في اعتبار مقارنة القصد له،بدليل قوله (ع): (لا عمل إلا بنية) (1) وانما الأعمال بالنيات (2) ونحوها ولذلك اعتبر في صحة العبادة، بل هو أيضا مقتضى رفع حكم ما أكره عليه (3) وكونه كالعدم كما وهو واضح وستسمع إنشاء الله في الفضولي تمام البحث في ذلك، فظهر حينئذ أن العمدة في المسألة الاجماع إن تم، لكن قد يناقش في تمامه باطلاق اشتراط الاختيار من بعضهم على وجه يظهر منه ان اشتراطه كاشتراط البلوغ والعقل، بل ربما ظهر من إطلاق معقد اجماع الخلاف ذلك، قال: فيما حكي عنه طلاق المكره وعتقه وساير العقود التي يكره عليها لا تقع اجماعا منا، ثم حكى بعد ذلك القول بالصحة عن بعض العامة في الطلاق والعتق من دون تعقب اجازة، وفي نحو البيع والصلح إذا تعقبت وإلا بطلت فتأمل جيدا، حتى يظهر لك ما أطنب به غير واحد من متأخرى الأصحاب في المقام

(1) و (2) الوسائل الباب 5 من أبواب مقدمة العبادات الحديث 1 و 5.

(3) الوسائل الباب 56 من أبواب جهاد النفس الحديث 1 و 2