پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص267

الفاظ العقود ممن عرفت ونحوهم من الساهي والناسي والنائم وغيرهم، (ولو رضي كل منهم بما فعل بعد زوال عذره) بلا خلاف بل الاجماع بقسميه عليه لما عرفت مما يقتضي سلب عبارتهم على وجه لا ينفع تعقب الرضا (عدا المكره للوثوق بعبارته) فتصح حينئذ ويترتب عليها الآثار إذا عقبها بالرضا بعد ذلك على المشهور نقلا إن لم يكن تحصيلا بلفي الرياض والحدائق أن ظاهرهم الاتفاق عليه.

لكن لا يخفى عليك بعد التأمل فيما قدمناه انه ان لم تكن المسألة إجماعية فللنظر فيها مجال كما اعترف به في جامع المقاصد، ضرورة عدم اندراجه في العقود بعد فرض فقدان قصد العقدية، وأن صدور اللفظ فيه كصدوره من الهازل والمجنون ونحوهما، وقصد نفس اللفظ الذي هو بمعنى الصوت غير مجد، كما انه لا يجدي في الصحة تعقب ارادة العقد بذلك، خصوصا بعد ما عرفت من اعتبار مقارنة النية بمعني القصد للعمل، وإلا لأجزأ تعقبها للهازل ونحوه مما هو معلوم العدم، وبذلك افترق عن الفضولي الذي قصد العقد بما ذكره.

حتى جعل الرضا فيه كاشفا قبله، لا ناقلا كما ستعرف، فاستنباط حكم ما نحن فيه من فحوى الصحة فيه كما ترى.

وأغرب من ذلك التزام الصحة أيضا في الهازل ونحوه ممن كان قاصد اللفظ دون المدلول ان لم يقم عليه اجماع، كما هو ظاهر بعضهم، لعدم الفرق بينه وبين المكره، ودعواه بأنه غير قاصد للفظ بخلاف المكره فانه قاصد للفظ دون مدلوله كما ترى واضحة الفساد، فهو حينئذكالمكره المتدرج في عمومات العقود، والاكراه انما كان مانعا شرعيا من تأثيرها أثرها فإذا زال عمل المقتضي مقتضاه، بل لو قلنا بأن الرضا شرط فأقصى ما يستفاد مما دل على اعتبار شرطية وجوده، أما سبقه أو مقارنته فلا دليل عليه فينفي باصالة عدم الشرطية كغيره