جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص264
وقول الطفل وفعله مسلوب القابلية عن ذلك لما عرفته، وإن قلنا بجواز إباحته بالمعنى الاعم إذا فرض إذن الولي له بذلك، لكون المرجع فيه حينئذ إلى إباحة الولي، وإن كان إذن الطفل مشخصة لموضوع من أبيح له، فاذنه حينئذ كغيره مما يعتبر في التشخيص لو علق عليه إباحة المال من دخول في دار أو إشارة من مجنون بل وحيوان لو فرض أو غيرهما، ومثل ذلك لا يكفي في المعاطاة المعلوم اعتبار قصد المعاوضة فيهاوإنشائها على كل حال، ولا يكفي فيها القطع برضا صاحب المال بالمعاطاة من دون تحقق ذلك فعلا ممن له أهلية ذلك، والفرض سلب الطفل عنها ومن ذلك يظهر لك ما في الرياض حيث أنه بعد أن جزم بعدم جواز تصرفات الطفل، قال: نعم الاظهر جوازه فيما كان فيه بمنزلة الآلة لمن له الاهلية، لتداوله في الاعصار والامصار السابقة واللاحقة من غير نكير، بحيث يعد مثله إجماعا من المسلمين كافة، لكن ينبغي تخصيصه بما هو المعتاد في أمثال هذه الازمنة، فانه الذي يمكن فيه دعوى اتفاق الأمة، ضرورة ظهوره في إرادة التصرف الانشائي الذي يترتب عليه الملك والتمليك، لا الاباحة بالمعنى الأعم، وفيه ما عرفت، ويمكن أن يريد ما ذكرناه، لكن في شرح الاستاد أنه ربما يقال بترتب الملك على الاباحة المستفادة من مباشرة الاطفال إلحاقا لها بالمعاطاة مع تولي الطرفين، بل أطنب بعض مشائخنا في عدم اعتبار البلوغ في المعاطاة بناء على أنها تفيد الاباحة فتصح حينئذ من الاطفال باذن الولي، وفيه منع لما عرفت من سلب أفعالهم وأقوالهم عن ترتب الملك وعن إرادةالانشاء بها، كما هو مقتضى قوله عليه السلام (لا يجوز أمره حتى يبلغ اشده) (1) المعلوم ارادة التصرف من أمره فيه، كما عرفت، وما سوغناه
(1) الوسائل الباب 1 و 2 من أبواب أحكام الحجر الحديث 4 و 5