پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص262

عبارته في المعاملة، وفعله الذي اشتهر التعبير به في كتب الاصحاب على وجه لا تنفعه اجازة الولي المتأخرة، ولا إذنه السابق بل ولا اجازته نفسه بعد البلوغ، ضرورة الخروج عن قابلية التأثير، فمن الغريب المناقشة فيهما بأنه لا منافاة بين صحة عقده وبين عدم دفع المال إليه، وأغرب منه الاستدلال باطلاق ما دل على صحة البيع من الخطابات الوضعية التي لا تخص المكلفين، بل ما كان منها ظاهر فيهم، فليس المراد منه اشتراط السببية التي هي من أحكام الوضع به، نحو ما تقدم في الحدث الأكبر والأصغر والاتلاف للمال المحترم وغيرها، فيتأخر الحكم التكليفي لو كان التصرف بماله إلى ما بعد البلوغ، أو يكلف به الولي وأما الوضعي كالملك ونحوه فيقارن السبب، كما انه يقارنه لو كان العقد على غير ماله باذن من المالك سابقة أو لاحقة، بناء على جوازالفضولي.

لكن ذلك جميعه كما ترى، ضرورة القطع بعدم سببية ما وقع منه للبيع، بملاحظة ما سمعته من النص والفتوى، وبذلك افترق المقام عن نحو الحدث الذي لا يفرق في سببيته بين الصبي والمجنون والنائم وغيرهم، وكذا الاستدلال بما ورد في الكتاب (1) والسنة من ابتلاء اليتامى واختبارهم في حفظ ؟ ؟ المال، وفي التصرف فيه كي يدفع إليهم مالهم (2) وبالسيرة القطعية في ساير الاعصار والامصار على مباشرة الأطفال لبيع الخبز والماء ونحوهما وشرائهما، وبالقياس على جواز

(1) سورة النساء الآية 6.

(2) الوسائل الباب 1 و 2 من أبواب أحكام الحجر الحديث 1 و 3 و 4 و 44 من أبواب أحكام الوصايا.