جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص256
لأنه قبله بثمن لم يوجب له، لأن الألف مقسومة على قدر القيمتين لا عددها وهو اجماع، قلت: وجهه واضح كما ذكره.
نعم لو قال: بعتكما هذين العبدين هذا العبد منك بخمسمائة وهذا الآخر منك صح لمعلومية ثمن كل منهما مع ظهور عدم ارادة اشتراط تمليك كل منهما بتمليك الآخر أما لو قال بعتكما هذا بالف فقال أحدهما: قبلت نصفه بنصف الثمن، فالظاهر عدم الصحة، كما في القواعد ومحكي المبسوط والخلاف والقاضي ونهاية الأحكام والتلخيص لظهور ارادة الاجتماع، خلافا للفاضل في محكي المختلف والتذكرة فالصحة مع الخيار، ولو قال بعتك هذا بألف، فقال: قبلت نصفه بخمسمائة ونصفه بخمسمائة فالأقوى الصحة، لأنه تصريح بمقتضى الاطلاق من غير مخالفة، مع احتمال البطلان، ولو قال: بعتك بألف فقال: اشتريت بالف وخمسمائة فالأقوى الفساد لعدم المطابقة، وربما احتمل الصحة إلى غير ذلك من الفروع التي مدارها ما عرفت.
(و) كيف كان ف (لو قبض المشتري ما ابتاعه بالعقد الفاسد) لعدم تحقق بعض ما عرفته وتعرفه من شرائط الصحة (لم يملكه) بلا خلاف، بل الاجماع بقسميه عليه، للاصل بعد فرض بطلان للسبب الذي اريد الانتقال به، وفرض عدم ارادة غيره من أسباب الملك، حتى المعاطاة بناء على أنها منه، ضرورة ظهور حال تعرضهما للعقد في إرادة الملك المترتب عليه، وإن كان قدر منهما التقابض، إلا أنه على كونه من مقتضيات ما أوقعاه من العقد وآثاره، لا أنه انشاء مستقل قصدا ترتب الأثر عليه، نعم لو علم منهما ولو بالقرائن بعد ذكرهما العقد