پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص255

لا تبعية اللفظ اللفظ حتى يمتنع التقديم عقلا ولا القصد القصد، فانه ربما انعكس الأمر، وانما هي بأن يجعل القابل نفسه متناولا ما يلقى إليه من الموجب والموجب مناولا، كما يقول السائل منشأ أنا راض بما تعطيني، وقابل لما تمنحني فهو متناول قابل، قدم انشاءه أو أخره كما هو واضح.

وأما الاتصال فعن جماعة منهم الفاضل في النهاية والشهيد والمقداد والمحقق أنه يشترط أن لا يتأخر القبول بحيث لا يعد جوابا، ولا يضر تخلل آن، أو تنفس، أو سعال، قلت: المدار في هذه الموالات ؟ ؟ على العرف فانه الحافظ للهيئة المتعارفة سابقا في العقد الذي نزلنا الآية عليه،فان الظاهر عدم تغيرها، ومن ذلك يعلم الحال في التطابق بين الايجاب والقبول الذي قد صرح به غير واحد من الاصحاب، لكن على معنى المطابقة بينهما بالنسبة إلى المبيع والثمن، لا مطلق التطابق للاتقان على صحة الايجاب ببعت والقبول باشتريت، بل الظاهر صحة قبلت النكاح مثلا لايجاب زوجتك، كما عن جماعة التصريح به، بل المراد المطابقة التي مع انتفائها ينتفي صدقة القبول لذلك الايجاب وبالعكس، والظاهر أن من ذلك ما لو قال: بعتك هذين بالف فقال: قبلت احدهما بخمسمائة، ضرورة تعلق الرضا بالمجموع، وأولى من ذلك ما لو قال بعتكما العبدين بألف فقبل أحدهما بخمسمائة، بل عن المبسوط أنه لم يجز إجماعا، بل عنه أيضا أنه لو قال قبلت نصف أحد العبدين بحصة من الثمن لم يصح اجماعا، لأن حصته مجهولة، بل الظاهر عدم الصحة لو قال قبلت نصفهما بنصف الثمن، كما عن المبسوط التصريح به أيضا لما عرفت، وعنه أيضا أنه لو قال: بعتكما هذين العبدين بألف هذا العبد منك وهذا العبد من الآخر فقبل أحدهما بخمسمائة لم يصح،