جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص252
ولكن قد سمعت سابقا إطلاق الأصحاب قيام الاشارة مقام العقد من غير اشارة إلى بيع المعاطاة، وفيه إشارة إلى عدم كونها بيعا وعلى كل حال فالاجتزاء بغير العربية للعاجز عنها مساو لذلك أو أولى منه، بل الظاهر الاجتزاء بالملحون مادة أو اعرابا للعاجز عن الصحيح ولو بالتعلم من غير مشقة، كما اعترف به فخر المحققين فيما حكي عنه، قال: إذا الحن الموجب أو القابل في العقود فان قال: بعتك بفتح الباء أو زوجتك أو غير ذلك فانه يصح إذا لم يكن عارفا، أو كان عارفا وقصد الايجاب، ولو قال: جوزتك في النكاح لم يصح، فان لم يتمكن من التعلم ولا أن يؤكل وعين هذا اللفظ صح، وكذا في القبول وفي الطلاق لو عقد القاف كافا، فانه لسان ورد في اللغة فيصح، وإن أمكنه النطق بغيره، وإن كان في كلامه مواضع للنظر أيضا.
(و) أما الماضوية فقد قال: المصنف انه (لا ينعقد إلا بلفظ الماضيفلو قال: اشتر أو ابتع أو أبيعك لم يصح العقد وان حصل القبول وكذا في طرف القبول مثل أن يقول بعنى أو تبيعني لأن ذلك أشبه بالاستدعاء أو الاستعلام)، بل قيل أنه المشهور ولعله كذلك، إذ هو المحكي عن الوسيلة والسرائر ونهاية الأحكام والارشاد والمختلف والتذكرة والتحرير وشرح الارشاد للفخر والدروس واللمعة والتنقيح وصيغ العقود وتعليق الارشاد والروضة والمسالك، بل عن التذكرة لو تقدم بلفظ الاستفهام فيقول أتبيعني حينئذ لم يصح اجماعا لأنه ليس بقبول ولا استدعاء، وعنها أيضا لو قال أبيعك أو قال اشتر لم يقع اجماعا، وهو الحجة بعد الأصل السالم عن معارضة الآية التي قد عرفت ارادة للمتعارف من العقود منها، وقد علم عدم العقد بذلك أو لم يعلم، خصوصا بعد الشهرة والاجماع المزبورين، وعدم