پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص251

بذلك وإن تمكن من التوكيل، كما صرح به بعضهم للفحوى المزبورة فما عن بعضهم من اعتبار ذلك في الاجتزاء بها لا يخلو من نظر، خصوصا بعد قول المصنف وغيره.

(ويقوم مقام اللفظ الاشارة مع العذر) من غير تقييد بالعجز عن التوكيل المتيسر غالبا، ودعوى اختصاص ذلك في خصوص الأخرس كما ترى، ضرورة عدم الفرق بين الجميع كما لا يخفى على من أحاط خبرا بمدرك المسألة، ولذا لم يجعل المصنف موضوع الحكم الاخرس كالقواعد والارشاد، بل في اللمعة والروضة تكفي الاشارة مع العجزعن النطق لخرس وغيره، ولا تكفي مع القدرة وفي محكي التحرير لا تكفي الكتابة ولا الاشارة مع القدرة، وتجزي الاخرس وشبهه الاشارة بل في المحكي عن كشف اللثام في كتاب النكاح لو عجز أشار بما يدل على القصد، وهو مما قطع به الأصحاب ولم نجد من الاصحاب نصا فيمن عجز لاكراه، بل في مفتاح الكرامة قد طفحت عبارتهم بأن العاجز عن النطق لمرض وشبهه كالأخرس، بل لا يبعد أن المراد بالاشارة كل ما دل على المقصود غير اللفظ حتى الكتابة التي قد صرح في الاجتزاء بها حينئذ في محكي التحرير ونهاية الأحكام والدروس وغيرها، نعم يعتبر وجود القرينة الدالة على إرادة العقد بها أو المعاطاة وبها يحصل الفرق بين المعاطاة والعقد في العاجز من غير فرق في القرينة المفهمة بين الاشارة بالأصبع وغيره، وإن نص عليه في تلبية الأخرس، وتشهده لكن الظاهر ارادة المثال منه من كل ما يؤدى به الاخرس مقصوده، كما أن الظاهر القطع بعدم وجوب تحريك اللسان هنا، وإن قيل به في القرائة ضرورة وضوح الفرق بين المقامين بالتعبد باللفظ ثم دون المقام فما في شرح الاستاد من أنالكتابة قاصرة عن الاشارة لا يخلو من نظر هذا.